responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 370

..........


المزبور؛ لأنّه من الاصول المثبتة، و منه تعرف حال الأصل المزبور على تقدير تسليم وقوع الشكّ في صحّة و فساد الذهب أيضا؛ لأنّ إثبات كون الموجود الخارجي ذهبا أو فضّة به لا يخلو من إثبات، فتدبّر.

كما أنّك تعرف به حال الأصل الثاني أيضا؛ لأنّ نفس عدم الغشّ ليس مورد الحكم الشرعي حتّى يجري الأصل فيه، بل المورد له لازمه الغير الشرعي، فيكون أصلا مثبتا، و لا يجوز التعويل على الاصول المثبتة عندنا، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوجه في اعتبارها بناء العقلاء على العمل بها من باب الظنّ، فإنّه لا ريب في أنّ بناءهم عند الشكّ في الغشّ بترتّب أحكام غير المغشوش على المسكوك. هذا.

و لكنّك خبير بأنّ للنظر فيه مجالا واسعا على تقدير تسليم أنّ الوجه في اعتبارهما بناء العقلاء؛ لأنّ المثابه امعان [1] من بنائهم عدم إجراء حكم غير المغشوش على ما شكّ في كونه مغشوشا في معاملاتهم. فتأمّل.

ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا كلّه حكم المغشوش من الجنسين، أي الذهب و الفضّة، فإنّه إذا لم يعلم بلوغ كلّ من الجزءين بقدر النصاب كان مقتضى القواعد البناء على عدم وجوب الزكاة بالنسبة إلى شي‌ء منهما، و إن اضطرب فيه كلمات بعض الأجلّة، و اللّه العالم.


[1]. كذا، و الظاهر أنّ الصواب «لأنّ المسلم من بنائهم ...».

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست