responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 371

[وجوب التعريف و الفحص بالتصفية في الدراهم المغشوشة]

قوله (قدّس سرّه): إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضّة أخرج الزكاة عنها، إلى آخره (1) [1].


أقول: القول بوجوب التعريف و الفحص بالتصفية أو غيرهما فيما علم بلوغ ماله المغشوش قدر النصاب في الجملة، لكن شكّ في بلوغه النصاب الثاني المقتضي لزيادة الفرض لجماعة من الأصحاب، بل نسب إلى الأكثر، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه [2]، مع ما عرفت من المشهور في المسألة الاولى من حكمهم بعدم وجوب الاختبار فيها.

و عن جماعة منهم: المصنّف في المعتبر [3] و العلّامة في جملة من كتبه [4] و ثاني المحقّقين [5] و صاحب المدارك [6]: عدم وجوب الاختبار في المسألة كما في المسألة السابقة.

ثمّ إنّ هذا الكلام لا يختصّ بالمقام، بل يجري في غيره من الأجناس الزكويّة.


[1]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 115.

[2]. نسبه في جواهر الكلام، ج 15، ص 198 إلى المحقّق الأردبيلي على نحو. راجع مجمع البيان، ج 4، ص 100.

[3]. المعتبر، ج 2، ص 525.

[4]. منتهى المطلب، ج 1، ص 494؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 127؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 343.

[5]. راجع جامع المقاصد، ج 3، ص 19.

[6]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 124.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست