responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 369

..........


شرط في تحقّقه، كما لا يخفى، و هو كما ترى لم يقل به أحد.

فالذي يقتضيه التحقيق هو ما عليه المشهور من عدم وجوب الفحص في المقام؛ لأنّ ما ذكرنا من الميزان لوجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة الظاهر أنّه غير موجود فيه.

و يمكن أن يستدلّ للقول بعدم الوجوب في المقام- مضافا إلى ما عرفت من الأصل- بصدر خبر زيد الصائغ الآتي، و اللّه العالم. هذا.

و أمّا المسألة الثانية: فالمحكي عن العلّامة في التذكرة [1] وجوب الزكاة فيها، و عن بعض الحاقة بالمسألة الاولى. هذا.

و استدلّ العلّامة في محكيّ التذكرة لما صار إليه بأصالة الصحّة و السلامة. و ربما يستدلّ له أيضا بأصالة عدم الغشّ. هذا.

و لكنّك خبير بأنّ وجه الاصول مساواة المسألة من حيث الحكم للمسألة الاولى بالنظر إلى الأصل الأوّلي الموضوعي و الحكمي مع قطع النظر عمّا عرفته من الأصلين [2] في سند قول الفاضل (قدّس سرّه) فإنّهما حاكمان على الأصل الأوّلي، بل واردان على الأصل الحكمى، كما لا يخفى.

فلا بدّ من التكلّم في أنّهما جاريان في المقام أم لا؟ فنقول: لا إشكال [في] أنّ الحكم في المقام علّق على من عنوان الذهب و الفضّة المسكوكين، فإن اريد بأصالة الصحّة إثبات العنوان المذكور، فيرد عليه أوّلا أنّ الشكّ ليس في صحّة و فساد الذهب معا- مثلا- حتّى يتمسّك بالأصل؛ إذ مع العلم بالغشّ يكون أصل الذهب صحيحا، و ليس الحكم بالفرض معلّقا على عنوان الدرهم و الدينار.

و ثانيا: أنّه على تسليم تعلّق الحكم بعنوان الدرهم و الدينار لا يجدي الأصل‌


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 127.

[2]. أي أصالة الصحة و السلامة.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست