responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 34

..........


تمليك الورثة للولد الأكبر جزءا من المال المتروك نظير استحباب ارتزاق الجدّ شيئا من التركة إذا حضر القسمة، فاختلافهم في تلك المسألة إنّما هو بهذا الاعتبار، و ليس الدليل على التفكيك موجودا في المقام جدّا. هذا. و لعلّه اسمعك في الفروع الآتية ما يرشدك إلى أحد الوجهين.

ثمّ إنّ الجمع بين الطائفتين يمكن من وجهين:

أحدهما: أن يتصرّف فيما دلّ على كونها ملكا بحسب أصل التشريع و يبقى مقابله في ظهوره بأنّ المراد جعل فرضه الحقّ أو التشريك بحسب الحكم التكليفي و إن استتبع وضعا لا التملّك و إعطاء جزء من أموال الأغنياء للفقراء كما هو قضيّة الوجه الأوّل.

ثانيهما: أن يتصرّف فيما دلّ على كونها عبادة بحسب أصل الشرع، بأنّ المراد وجود جهة العبادة فيه، و أنّ التكليف المتعلّق بها للإرشاد إلى دفع أموال الفقراء فيكون مسبوقا بالحقّ و الملك بقرينة هذه الأخبار، و لذا يتعدّى في حقّ من لا يتوجّه عليه تكليف و إن لم يكن استفادة هذا المعنى منها لو خلّيت و أنفسها و لو كان الأمر فيها غيريّا إرشاديّا؛ لأنّ اختصاص التكليف في هذا الفرض كما لا يدلّ على التخصيص لا يدلّ على التعميم، مع أنّ الأمر على تقدير كونها من العبادات ليس إرشاديّا قطعا؛ و لذا يستشكل في استفادة الحقّ على هذا التقدير.

و عليه: ما يسلّم استفادته منها ثبوت الحقّ في الجملة لا كنفقة الزوجة حتّى يصير كالدين فيرجع إلى الوجه الأوّل، و لا كنفقة سائر الأقارب، بل هو أدنى من الاولى و أعلى من الثانية.

و الجمع على الوجه الثاني و إن كان أقرب بحسب قواعد الجمع لأنّ ما دلّ على كونها مالا بمنزلة النصّ بالنسبة إلى ما دلّ على كونها من العبادات، إلّا أنّ شيخنا- دام ظلّه العالي- رجّح كونها عبادة بحسب أصل التشريع نظرا إلى الوجوه المتقدّمة‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست