responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 35

..........


و غيرها، لكنّه- دام ظلّه- نفى الثمرة التي ذكرها بين الوجهين نظرا إلى أنّ محلّ الكلام في اعتبار الامور المذكورة و اشتراطها في المقام هو اعتبارها في تعلّق الزكاة من أوّل زمان تملّك النصاب إلى آخر الحول، و أنّ من لم يجتمع في حقّه الأوصاف المذكورة و لو في جزء من حول تملّك النصاب لا تتعلّق الزكاة بماله و لا يصير ماله موردا له، بناء عى ما قضت به كلماتهم في المقام و غيره من اعتبار وجود الشرط من أوّل زمان وجود السبب إلى آخره، و بعبارة اخرى في تمام زمان وجود السبب إلّا في السبب الذي له استمرار كالحدث و الوقف، و لذا لا تجب الفطرة على من اجتمع في حقّه شرائط في أثناء شهر رمضان نظرا إلى ما بنوا عليه من أنّ السبب دخول الهلال، و يجب على الصبيّ بعد بلوغه الغسل إذا أجنب في زمان صباه؛ لأنّ السبب في الوجوب هو الحدث المسبّب عن الجنابة المستمرّ إلى زمان البلوغ، و كذلك يجب عليه الصلاة إذا بلغ في أثناء الوقت نظرا إلى أنّ كلّ جزء من الوقت سبب لوجوب الصلاة على الجامع لشرائط التكليف فيه.

نعم، قد يحكمون بثبوت مقتضى بعض الأسباب في حقّ الفاقد للشرائط كالضمان و أرش الجناية نظرا إلى ما فهموا من دليله من عدم اختصاصه بالواجد، فهو خارج عمّا نحن فيه إذا بني على أنّ السبب في الزكاة تملّك النصاب في الحول التامّ، فلا بدّ على القول باعتبار الامور المذكورة- كما عليه الإجماع في الجملة- من وجودها في تمام حول تملّك النصاب كما صرّحوا به، و إن خالف فيه بعض المتأخّرين فاكتفى بوجودها في بعض الحول.

و من المعلوم أنّ الاشتراط بهذا المعنى لا يثبت ما بنينا عليه الأمر من كون الزكاة من مقولة التكليف المختصّ بزمان وجود شرائط التكليف و لا ينفي تمام المراد فإنّه لا يجدي فيما فرض وجود شرائط التكليف في أثناء الحول فإنّه لا مانع من التكليف بالزكاة حينئذ مع أنّ القائلين بالاشتراط لا يقرّون به.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست