responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 33

..........


قطعا بأن تكون فيما تجب فيه مال للفقراء و فيما تستحبّ صدقة أمر بتملّكها الفقراء على وجه الاستحباب، و على تقدير الاتّحاد في الحقيقة لا معنى للإلزام بالماليّة فيما تستحبّ فيه، فلا بدّ من الإلزام بعدم الماليّة في موارد الوجوب أيضا. هذا.

و أمّا ما يقال [1] من عدم منافاة الاستحباب لكونها حقّا للفقراء نظرا إلى تفسير قوله تعالى: وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [2] في جملة من الأخبار [3] بغير الزكاة من الصدقات المستحبّة التي الزم الرجل على دفعها في كلّ يوم أو اسبوع أو شهر؛ ففاسد جدّا. ضرورة المنافاة بين الملكيّة و استحباب الدفع.

و أمّا ما ذكر من الأخبار في تفسير الآية فلا يدلّ على عدم المنافاة جدّا؛ لأنّ المراد من الحقّ في الآية هو مقدار خاصّ من المال الزم الرجل على نفسه بدفعه إلى الفقراء في زمان خاصّ على وجه الاستمرار، فتسميته حقّا للفقراء إنّما هو بمقتضى إلزام الغنيّ نصيبا في ماله للفقراء، و أين هذا من الدلالة على اجتماع الاستحباب للماليّة. هذا.

فإن قلت: لو كانت ثمّة منافاة بين الاستحباب و الملكيّة فما وجه اختلاف الأصحاب في وجوب الحبوة و استحبابها، و هل حقيقتها إلّا شي‌ء واحد على القولين؟

قلت: منشأ خلاف الأصحاب في باب الحبوة إنّما هو اختلافهم في دلالة ما ورد فيه [4]، فبعضهم فهم منها الدلالة على كون الحبوة ملكا للولد الأكبر ينافي الوجوب، و آخر فهم الدلالة على عدمها فيحكم بالاستحباب؛ نظرا إلى أنّ الظاهر منه استحباب‌


[1]. راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 12.

[2]. المعارج (70): 24- 25.

[3]. الكافي، ج 3، ص 499؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 47.

[4]. راجع الكافي، ج 7، ص 85- 86؛ الفقيه، ج 4، ص 346- 347؛ الاستبصار، ج 4، ص 144- 145؛ التهذيب، ج 9، ص 275- 276؛ وسائل الشيعة، ج 26، ص 97- 99.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست