responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 32

..........


الأغنياء ما يكفي الفقراء، [1] إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على هذا المعنى.

و دلالة بعضها الآخر على الوجه الثاني، مثل قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ* [2] و ما يقرب إليه من الآيات [3] و الأخبار [4] الدالّة على كون مساق الزكاة مساق الصلاة، و قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [5] الآية.

و دلالته عليه ظاهرة، فإنّ الأمر بأخذ الزكاة من مالهم يدلّ على بقاء المال بتمامه في ملكهم بعد تعلّق الزكاة أيضا، و إلّا لم يكن معنى لإضافة المال إليهم بعد تعلّق الصدقة بها، إلى غير ذلك. هذا.

و ممّا يقرّب هذا الوجه ملاحظة ما ورد من الأخبار [6] في حكمة التشريع و أنّها من جهة المواساة، و ممّا يؤيّد- بل يدلّ عليه- دلالة الأخبار [7] و حكم الأصحاب [8] من غير خلاف يعتدّ به باستحباب الزكاة فيما ستقف عليه، مع أنّ الزكاة ليست لها حقيقتان‌


[1]. الكافي، ج 3، ص 497- 498؛ الفقيه، ج 2، ص 3؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 10.

[2]. البقرة (2): 43 و 83 و 110؛ النساء (4): 77؛ النور (25): 56؛ المزمل (73): 20.

[3]. راجع البقرة (2): 177 و 277؛ النساء (4): 162؛ المائدة (5): 12 و 55؛ التوبة (9): 5 و 11 و 18 و 71؛ الانبياء (21): 73؛ الحج (22): 41 و 78؛ النور (25): 37؛ النحل (27): 3؛ لقمان (31): 4؛ المجادلة (58): 13؛ البينة (98): 5.

[4]. الكافي، ج 3، ص 497- 498؛ الفقيه، ج 2، ص 3؛ الاستبصار، ج 2، ص 3؛ التهذيب، ج 4، ص 3؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 9- 10 و 13.

[5]. التوبة (9): 103.

[6]. الفقيه، ج 2، ص 8؛ علل الشرائع، ج 2، ص 369؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 12؛ بحار الأنوار، ج 6، ص 96.

[7]. الكافي، ج 3، ص 499- 501 و 510- 511؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 61- 64.

[8]. الرسائل العشر، ص 204؛ الجامع للشرائع، ص 134؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 344؛ نهاية الأحكام، ج 2، ص 377؛ الدروس، ج 1، ص 238؛ مداك الأحكام، ج 5، ص 185؛ غنائم الأيام، ج 4، ص 212؛ جواهر الكلام، ج 15، ص 8.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست