responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 31

..........


من المعاملات بحسب أصل التشريع، و إنّما هي برزخ بين الأمرين، و أنّ مرجع الوجه الأوّل- و هو كونها من المعاملات- بحسب أصل التشريع إلى كونها مالا في أموال الغنيّ أو في ذمّته قد أمر الشارع بأدائها إليه على وجه الصدقة، فلا تقع في الخارج إلّا بقصد القربة و المباشرة إلّا مع التوكيل فإنّه ثبت فيها أيضا. و لعلّ السرّ فيه أنّ الأغنياء وكلاء اللّه عزّ و جلّ و الفقراء عياله كما يدلّ عليه الحديث القدسي [1]، فما لم يقصد الغني التقرّب في إعطاء الزكاة لم يحصل الإعطاء من اللّه على وجه التوكيل. و مرجع الثاني إلى كونها صدقة أمر الشارع بها و إن جرى عليه بعض أحكام المعاملات أو أكثرها كما في الحجّ في حقّ العاجز عنه، فإنّه لا يجوز له أخذ النّائب. هذا.

ثمّ إنّ الوجهين مشتركان في أكثر الأحكام كما عرفت الإشارة إليه، مثل استحقاق المطالبة و جريان الإجبار فيها على تقدير الامتناع و كون بيع المال الذي تعلّق به الزكاة فضوليّا، إلى غير ذلك؛ لأنّ مجرّد تعلّق الحقّ به، المستفاد من التكليف و إن لم يكن ما لا يخفى في جريان هذه الأحكام.

ألا ترى إلى حكم الشهيد [2] باستحقاق المطالبة للمنذور له في نذر الفعل مع أنّه ليس هناك ملك له كما في نذر العامّة. بل ذكر شيخنا- دام ظلّه- أنّا لم نقف إلى الآن على ثمرة بين الوجهين غير ما هو محلّ البحث من تأسيس الأصل في المقام. هذا.

ثمّ إنّه- دام ظلّه العالي- ذكر أنّ الإنصاف أنّ كلّا من الوجهين يستفاد ممّا ورد في الباب من الآيات و الأخبار فإنّها مختلفة من حيث الدلالة نظرا إلى دلالة بعضها على الوجه الأوّل، مثل ما دلّ من الأخبار على أنّ اللّه تبارك و تعالى شرّك بين الفقراء و الأغنياء، [3] فإنّه ظاهر كمال الظهور فيه، و مثل ما دلّ على أنّ اللّه فرض في أموال‌


[1]. جامع الأخبار، ص 80؛ روضة المتقين، ج 3، ص 183؛ لطائف المواقف، ص 10.

[2]. راجع الدروس، ج 2، ص 154.

[3]. الكافي، ج 3، ص 545؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص 215.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست