responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 30

..........


كما هو ظاهر، و إلّا فلا يجدي مجرّد كونها مالا للفقراء جدّا، فيرجع عند الشكّ إلى الأصل الأوّلي بالنسبة إلى الفاقد لبعض الامور المذكورة؛ لأنّ انتفاء التكليف بالإخراج و الدفع في حقّ الفاقد لبعض الامور على هذا الفرض لا يقضي بانتفاء الزكاة فليباشروه و بعد الأخباري [كذا] و لو كان حاكم الشرع أو الأخباري [كذا] أو نفسه بعد وجدانه لما فقد في حقّه.

و على الثاني يحكم بأنّ الأصل الاشتراط؛ لأنّه إذا لم يتوجّه التكليف بالنسبة إليه لم يكن معنى للحكم بثبوت الحقّ في ماله أو ذمّته؛ لأنّ المفروض انحصار طريقته إلى توجّه التكليف.

و منه يعلم فساد ما يقال عليه من أنّ التكليف و إن لم يتوجّه عليه في زمان فقدانه للشرط إلّا أنّ توجّهه في زمان وجدانه للشرط يكفي للحكم بثبوت الزكاة عليه في زمان فقدانه للشرط.

و توضيح ذلك أنّ الحكم بثبوت الحقّ في الزمان السابق على التكليف إنّما يصحّ لو تعلّق التكليف بأداء الزكاة ممّا ملكه في زمان فقدانه للشرط، و هذا في محلّ المنع جدّا، و إنّما المسلّم ثبوت التكليف بالزكاة في حقّ الواجد للشرائط في زمان وجدانه.

لا يقال: لازم كونها مالا للفقراء في أموال الأغنياء أو في ذممهم جريان جميع أحكام المعاملات عليها كالدين، فكيف يقال باشتراط قصد القربة و عدم حصولها بأداء المتبرّع إلى غير ذلك من أحكام العبادات، مع أنّ الدين الذي هو نظير المقام ليس كذلك، بل قد يرتفع قهرا كما في التهاتر، فالالتزام بأحكام العبادات فيها لا يجامع القول بكونها من المعاملات، كما أنّ الالتزام بكونها من العبادات أيضا ينافي جريان بعض أحكام المعاملات عليها كجريان التوكيل فيها.

لأنّا نقول: قد أسمعناك في طيّ كلماتنا السابقة أنّ الزكاة ليست عبادة محضة على تقدير كونها من العبادات بحسب أصل التشريع، و لا معاملة محضة على تقدير كونها‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست