و احتمال ورود النقص على الفقير على كلا القولين في الفرض؛ لمساواة التلف في أثناء الحول للتلف بعد حلول الحول كما احتمله بعض ضعيف جدّا، كما ستقف على تفصيل القول فيه.
هذا كلّه مضافا إلى عدم الخلاف فيما ذكرنا ظاهرا. هذا.
ثمّ إنّ هنا جملة من ثمرات اخر ذكرها فقيه عصره في كشف الغطاء [1] من أراد الوقوف عليها فليراجعه.
و ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- أنّ مبنى الفروع المذكورة فيه ما عرفت، و من ظهور الفائدة عند التلف. هذا.
ثمّ إنّ هنا امورا ينبغي التنبيه عليها:
الأوّل: اعلم أنّ في المقام امورا ثلاثة عند الأصحاب: فريضة و عفوا و نصابا.
أمّا الفريضة فقد عرفت بعض الكلام فيها.
و أمّا الثاني فحاصل القول فيه أنّه لا إشكال بل لا خلاف بين المسلمين في كون المقدار الناقص عن النصاب و بين النصابين عفوا بمعنى عدم تعلّق الوجوب لو كان ناقصا عن النصاب و عدم زيادة الفرض به لو كان بين النصابين.
و هذا المقدار ممّا اتّفق عليه كلمة الكلّ من الخاصّة و العامّة، إلّا أنّ الشافعي [2] و جماعة ممّن تأخّر من الأصحاب ذهبوا إلى ورود النقص على الفقير بتلف شيء من مقدار الزائد عن النصاب، و ذهب المشهور من الفريقين إلى عدم ورود النقص على الفقير بتلف شيء من مقدار الزائد على النصاب.
و مبنى هذا الاختلاف الخلاف في معنى العفو، الناشئ عن اختلافات الروايات.
توضيح ذلك: أنّه إذا لاحظنا النصاب بالنسبة إلى المقدار الزائد عنه الذي يسمّى