عفوا في كلماتهم، فإمّا أن لا يكون لوجوده و عدمه مدخل في النصاب أصلا كالحجر الموضوع في جنب الإنسان، و إمّا أن لا يكون لوجوده و عدمه مدخل فيه، لكن إذا وجد يوجد النصاب في ضمنه وجود الكلّي في ضمن الأكثر كما هو الشأن في المفاهيم الكلّية الموجودة في ضمن الأقلّ و الأكثر كالقراءة و الكتابة و التسبيح و نحوها بحيث يكون نسبتها بالنسبة إلى كلّ من الأقلّ و الأكثر على حدّ سواء عند العرف فيكون لها فردان: الأقلّ بشرط لا، و الأقلّ بشرط شيء- و هو المسمّى الأكثر- و القدر المشترك بينهما هو الأقلّ لا بشرط، و بهذا الاعتبار يصحّ القول بالتخيير بين الأقلّ و الأكثر عند تعليق الحكم بالكلّي الموجود في ضمن الأقلّ لا محالة، كما أوضحنا القول فيه في الاصول.
و على هذا الفرض الثاني قد يتعلّق الحكم بنفس الكلّي المشترك بين الأقلّ بشرط لا و الأقلّ بشرط شيء- أي الأكثر- فإذا انتفى به قوام الأكثريّة من الأجزاء الزائدة فلا يبقى إلّا الفرد، لا الكلّي؛ لأنّ المفروض كونه جزءا للفرد لا للكلّي.
و هذا كعروض البطلان لأجزاء الفرد الكامل للصلاة بواسطة الرياء و غيره كالقنوت و نحوه، فإنّه لا يبقى له إلّا الفرد الكامل [بالنسبة] إلى أصل الصلاة.
و قد يتعلّق الحكم بنفس الأفراد، فانتفاء جزء من الفرد ينفي أصل الحكم لا محالة.
و إلى هذا القسم الثاني نظر الشافعي [1]، حيث قال بورود النقص على الفقير بتلف جزء من أجزاء المقدار الزائد أيضا، فإنّه يجعل كلّ فرد ممّا وجد في الخارج من النصاب و الزائد سببا مستقلّا، فيلزمه ورود النقص على الفقير عند التلف، كما هو المتّفق عليه عند تلف شيء من النصاب، فعلى مذهبه يكون هنا نصب متعدّدة بلحاظ الزائد.
[1]. راجع التذكرة، ج 5، ص 87؛ المجموع، ج 5، ص 375؛ فتح العزيز، ج 5، ص 547- 548.