أمّا ظهور الفائدة في الوجوب على غير الاحتمال الثالث فممّا لم نحقّقه، اللهمّ إلّا أن يحمل و اريد منه محلّ الوجوب لا المقدار الذي يجب إخراجه كما تمحّله جماعة، لكنّه يوجب سقوطه عن كونه فائدة مستقلّة.
و أمّا ظهور الفائدة في التلف و الضمان على الاحتمال الأوّل: فظاهر؛ لأنّ التلف عن أربعمائة يوجب ورود نقص على الفقير بنسبتها، و عن ثلاثمائة و واحدة يوجب ورود نقص عليه بنسبتها، فيكون النقص الوارد على الفقير على الأوّل أقلّ قطعا، كما لا يخفى.
و ما قيل: إنّ تلف شيء عن أربعمائة بعد الحول و قبل التمكّن من الأداء- كما هو المفروض- لا يرد نقصا على الفقير أصلا مع فرض بقاء ثلاثمائة و واحدة؛ لكونها سببا لتضمينه فيقوم مقام أربعمائة، فاسد جدّا،- كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى- كالقول بأنّ تلف شيء- قبل التمكّن من الأداء- عن أربعمائة يكشف عن عدم كونها نصابا عند اللّه كما في سائر النصب أيضا و إن حكي الميل إليه أو احتماله عن الفخر [1]؛ لأنّه فاسد أفسد من سابقه جدّا، كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى.
و ممّا ذكرنا كلّه يظهر ظهور الفائدة عند التلف في غير الاحتمال الأخير، و أمّا ظهورها فيه فلم يظهر لنا بعد إذا قدّر التلف بعد الحول.
نعم، تظهر الثمرة بين قول المشهور و غيرهم إذا قدّر التلف عن أربعمائة قبل حلول الحول، فإنّه لا يرد نقص على الفقير إذا بقي ثلاثمائة و واحدة على القول المشهور، فيأخذ الفقراء أربع شياه بحلول الحول على ثلاثمائة و واحدة، و لو في ضمن غيرها و المفروض كونها سببا للفرض المزبور، و هذا بخلاف قول غيرهم، فيعطى الفقير ثلاث شياه؛ لعين ما عرفت.