responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119

[حجّ النيابة]

في حجّ النيابة عن الغير الّتي لا خلاف نصّا و فتوى في رجحانها، حتّى أنّه يكتب للمنوب عنه حجّة لما أنفق من ماله، و للنائب تسع بما أتعب في بدنه. كما في رواية عبد اللّه بن سنان المتضمّنة لاستنابة الصادق (عليه السّلام) رجلا للحجّ عن ابنه إسماعيل [1].

و لا إشكال أيضا في صحّة الاستيجار للنيابة؛ لأنّها عمل مشتمل على منفعة مهمّة عائدة إلى صاحب الاجرة، و هي براءة ذمّته من الحجّ الواجب عليه أو عود ثواب الحجّ المنوب، إليه. و ما يعود إلى النائب و إن فرض أنّه أكثر- كما في الرواية المتقدّمة- إلّا أنّه مسوغ على إبراء ذمّة المنوب عنه أو إدخال الثواب عليه. فثواب المنوب عنه لوقوع الحجّ عنه، و ثواب النائب لقضاء الحجّ عن المنوب عنه، فلا يلزم تساويهما في الانتفاع بالعمل، كما منع عن الاستيجار للواجب الكفائي لأجل ذلك، مع أنّ مانعيّة هذا أيضا محلّ نظر، و منع.

بل العمدة في المنع عن أخذه الاجرة على الواجبات كفائيّة أو عينيّة هو الإجماع المحكيّ عن جماعة [2]. لا مثل هذا الوجه أو ما قيل: من منافاة أخذ الاجرة للإخلاص [3] الّتي لو تمّت كانت مانعة عن صحّة الاستيجار فيما نحن فيه أيضا. و ذلك لأنّ استقرار الاجرة للأجير متفرّع


[1] الكافي 4: 312/ 1، التهذيب 5: 451/ 1573، الوسائل 11: 163 أبواب النيابة في الحجّ ب 1 ح 1.

[2] رياض المسائل 8: 82.

[3] المصدر المتقدم.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست