responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120

على إتيانه بالفعل على وجه التقرّب و الإخلاص؛ لأنّ المستأجر عليه هو العمل الصحيح المبرأ. فليس استقرار الاجرة له داعيا إلى إتيان أصل الفعل المجرّد، بل هو داع إلى إتيانه متقرّبا. و لا ضير في ذلك. كما في كون قضاء الحوائج الدنيويّة- كالولد و قضاء الدين وسعة الرزق و الاستخارة و كونه محبوبا عند الناس و نحو ذلك- داعيا إلى التقرّب إلى اللّه بالصلوات المخصوصة المأثورة لهذه المطالب، فوقع الصلاة؛ لكونها مرضيّة للّه و مقرّبة إليه. و الداعي إلى ذلك حصول المطلب الدنيويّ.

و ربّما يتوّهم: أنّ نيّة التقرّب في النيابة تابعة لحدوث صفة الوجوب، مع أنّ صفة الوجوب الحاصلة بعد الإجارة و صحّتها يتوقّف على كون الفعل- مع قطع النظر عن الإجارة- ممّا يفعل بقصد التقرّب؛ لأنّها إنّما تقع على الفعل الصحيح، فيلزم الدور.

و فيه: أنّ صفة التقرّب حاصلة قبل الإجارة.

و ربّما يتوهّم أيضا: أنّ ظاهر أدلّة النيابة هي الإتيان بأصل الفعل تبرّعا، الدالّة على فضيلة النيابة، و استحقاق النائب الثواب على الفعل بقدر ما للمنوب عنه أو أزيد إنّما يدلّ على مشروعيّة التبرّع عن الغير، فالرجحان تابع صفة التبرّع الداخل في عنوان الإحسان إلى المؤمن و الفضل عليه.

فينافي الاستيجار عليه و مقابلته بعوض ماليّ؛ لزوال الموضوع. فكأنّ الشارع قابل النيابة بالثواب، فلا يقع الإجارة على النيابة الموجبة للثواب، و لا الثواب على النيابة المقابلة بالمال. فمتعلّق الإجارة لا يكون فيه ثواب و رجحان. و لذلك نظائر كثيرة في المستحبّات، فإنّ أدلّة ثبوت الثواب لقاضي حوائج المؤمنين لا يشمل من فعل ذلك بجعل ماليّ جعل له في مقابلها.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست