نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118
الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك، فليحجّ عنه من بعض المواقيت» [1]. فإنّ الظاهر من المال في الروايتين أصل المال، لا المال المعيّن للحجّ من الثلث.
و يؤيّد ذلك فهم العرف ذلك من التكليف بالاستنابة للحجّ و الزيارات. كما يشهد به الرواية الأخيرة، حيث إنّ قوله [(عليه السّلام)]: «لم يبلغ ماله ذلك» إشارة إلى إطلاق ما يستفاد من قوله: «يحجّ عنه حجّة الإسلام».
[1] هذا بعينه موجود في التهذيب 5: 405 ذيل الحديث 1410 (ذيل صحيحة الحلبي). لكنّ الظاهر أنّه سهو منه (قدّس سرّه)، و أنّه من كلام الشيخ (رحمه اللّه)، و يؤيّده أنّ الشيخ الحرّ العاملي لم يذكره من الرواية. فانظر الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 2. و يؤيده أيضا نفس التهذيب؛ إذ فيه بعد كلامه (رحمه اللّه):
«روى ذلك» و معناه الاستدلال بالحديث الآتي على قوله، كما هو دأبه في التهذيب. فلاحظ.
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118