responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 329

و هو ان العامل و ان كان مستحقا للتصرّف في العين وفاء للعقد و لكنّه لا ينافى وجوب الاستيذان من المالك عليه جمعا بين الحقين فان لم يأذن استاذن الحاكم الذى هو ولى الممتنع و سقط اعتبار اذنه و هذا اشبه شيء باذن ولى الميت في الصّلاة عليه مع قصوره عن الصّلاة فانّها ح واجبة على غيره مع الاستيذان و يسقط اعتبار اذنه مع الامتناع قال و يحتمل تسلّط العامل على الفسخ لو لم يأذن المالك لأنّه مسلّط على ماله و فيه أيضا ضعف و فساد لان المالك ان كان مطالبا للعمل فالتصرّف في العين ح و ان كان مستحقّا عليه لكن مطالبة له اذن له في التصرّف في العين لأنّ الاذن في الشيء اذن في لوازمه فليس له في هذه الصّورة التّصريح بعدم الاذن للتناقض و سقوطه عن درجة الاصبار و ان لم يكن مطالبا للعمل فليس التصرّف في العين ح حقّا للعامل حتّى يجبر المالك على الاذن لما عرفت انّه خارج عن مقتضى الاجارة و انّها لا يقتضى سوى سلطنة كلّ منهما على الاخر بالعوض فلا حقّ للعامل سوى مطالبة الأجرة مع تسليم نفسه للعمل و اما انه يستحقّ التصرّف فيها قهرا على المالك ثم انه لا وجه لتسلّط العامل على الفسخ لو بذل المالك الاجرة و لعلّ المراد تسلّطه على عدم البذل و هو حسن ثم قال و لو قيل بالجواز يعنى جواز التّسليم بدون الاذن كان حسنا لصحيحة علىّ بن جعفر(ع)عن اخيه(ع)في عدم ضمان الدابة المستاجرة بالتّسليم الى الغير اذا لم يشترط عليه ركوبها بنفسه قال و اذا كان الضّمان ساقطا مع تسليمها لاستيفاء المنفعة لغير المالك فسقوطه مع كون المنفعة للمالك اولى و اليه مال في لف و ابن جيد جوز التّسليم من غير ضمان على كون التّسليم مأمونا و لكن ينبغى تقييده يكون المدفوع اليه ثقة و الّا فالمنع اوجه ورد بانه لا صراحة لها في خروج الدّابة من يد المستاجر الأوّل و لا ظهور و انّما المراد السّؤال عن حال تلفها حال ركوب الغير لها و ان كانت هى في يد الاوّل و لا ريب انّ الحكم ح ما ذكره الاصحاب قلت و فيه تعسّف لأنّ ظاهر اعطائها الغير استقلاله بالعطاء و مع كونها في يد المكارى لا يكون المستاجر مستقلا به ان لم نقل باستقلال المكارى مع انّ التفصيل بين شرط المباشرة و عدمه لا يناسبه اذ لا ضمان على المستاجر بالقياس الى الدّابة اذا كانت في يد صاحبها سواء اشترط المباشرة أم لا و ان كان ضامنا لأجرة مثل ركوب الثّانى لو كان لغير رضاء المالك و قهر من المستاجر على الثانى كما لا يخفى و قد يردّ بان موردها العين المستاجرة فلا مساس لها بالمقام و دعوى الاولويّة مع كون التصرّف في العين المستاجرة حقّا للمستأجر على الموجر بخلاف التصرّف في العين للعمل فيها فلا وجه لها و فيه ان مطالبة العمل اذن من المالك في التصرّف حسب اطلاق العمل و تقييده و هذا الاذن لكونه عن اختيار المالك اولى برفع الضّمان من الاذن الّذي يستحقّه عليه قهرا و كيف كان فلا ارى وجها في المسألة اوجه ممّا ذكره في لك و ربما نزل حكمهم بعدم جواز التسليم على القول بعدم جواز التقبيل فيرتفع الأشكال من راس كما لا يخفى بقى شيء و هو انّهم قالوا باشتراط الوثاقة في الاجير الثّانى و علّل بانه مقتضى الامانة و ربما يناقش فيه بانّه امانة مالكيّة من طرف المستاجر بعد فرض جواز التقبيل يقتضى اطلاق الاجارة فلا وجه لاشتراط الوثاقة و ليس الاجير الثّانى الّا كالأجير الاوّل في عدم الاشتراط و يدفعه ان جواز التقبيل ليس صريحا في استيمان الخائن بخلاف لأجير الاوّل فانّه امين من طرف المالك و لو كان خائنا فاذا اختار الاجير الاوّل ايفاء العمل بالتّسبيب لزم مراعاة شرط الامانة في الغير الّذي

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست