responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 328

تارة بان جواز التقبل ليس اذنا من المالك في تقبيل العمل للغير حتى تيبعه الاذن في التّسليم لأنّ عقد الاجارة انّما يقتضى استحقاق المالك على الاجير العمل المستاجر عليه كما يقتضى استحقاقه الاجرة عليه و هذا اعمّ من اذن المالك له في العمل مباشرة او تسبيبا بتقبل الغير فيحتاج عمل الأجير الى اذن اخر بعد الاجارة غاية الامر سلطنة الأجير الاوّل على مطالبة الاجرة لو صار في مقام الوفاء بالاجارة اعنى تسليمها بعمل المستاجر عليه بالتّسبيب و اما سلطنته على استعمال الغير قهرا على المالك فلا بل الامر كك بالقياس الى عمله مباشرة فانّه ليس له التصرّف في العين مقدّمة لتسليم العمل مباشرة الّا باذن جديد من المالك بعد مضافا الى عقد الاجارة فان اذن و الا فعليه دفع الاجرة خاصّة و لا يدخل فيه الاجبار فلا يرجع الى الحاكم ليجره على التّسليم ثم لو اذن له اقتصر عليه و لا يتعدى منه الى الغير و لو قلنا بجواز التفصيل و من هنا ظهر الفرق بين المقام و بين تسليم العين المستاجرة كالدّار الى المستاجر الثانى فانه لا يحتاج الى الاستيذان الّا بضميمة المستاجر لان التّسليم فيه حق للمستأجر على المالك حتى لو ضايق عن الاذن اجبر عليه لان المستاجر مستحقّ لاستيفاء المنفعة الموقوف على التصرّف مباشرة او تسبيبا حيث يجوز له اجارة العين المستاجرة كما لو صرّح بذلك في ضمن العقد او أطلق و لم يشترط المباشرة حسبما مرّ تفصيله فيما سبق اقول الظّاهر ان هذا ليس محلّا لكلام القوم في المقام اذ لا ريب في عدم جواز تصرف الخياط مثلا في الثّوب من دون مطالبة المالك المستاجر للخياطة صراحة او بشهادة الحال و بذله اجرة الخياط و انّما الكلام في جواز التّسليم حسبما هو المتعارف بين الناس و هى صورة المطالبة فمقتضى المقدمتين اعنى جواز التقبيل للغير و عدم جواز التفكيك بين الملزوم و اللّازم في الاذن عدم الضّمان و اخرى بعدم الملازمة بين الاذنين فلان يأذن في التقبيل و لا يأذن في التّسليم بان يعمل الغير في العين و هو في يد المالك او الأجير الاوّل من غير فرق بين المقام و بين ما سبق اعنى تسليم الدار المستاجرة على المستاجر الثانى فلا بدّ من مساعدة المالك او المقام لتصرف المستاجر في العين و الّا فلا يجوز فيضمن من غير فرق بين الاوّل و الثّانى قلت و فيه مالا يخفى امّا في نحو الدّار فلان استيفاء المنفعة و هى السّكنى مثلا كيف يعقل بدون التصرف فاذا استحقّ المستاجر السّكنى فقد استحق وضع اليد على الدّار رضى المالك او لم يرض فان اراد بالتصرّف في الدّار ازيد ممّا يقتضيه السّكنى اتّجه ما ذكره من التوقف على الاستيذان و الضّمان بدون الاذن لكنّه خارج عن محل الكلام و ان اراد ما يقتضيه الاستيفاء فلا وجه في توقّفه على الاستيذان بل للمستأجر الأوّل تسليم الدّار الى المستاجر الثّانى و لو منع المالك اذا لم يشترط عليه المباشرة في السّكنى و كذا الحال فيما نحن فيه فانّ تصرّف الخيّاط بالخياطة لا يحتاج الى اذن المالك اذا جاز له التقبيل بالتّصريح او باطلاق العقد القاضى بجوازه نعم للمالك دفع الاجرة و رفع اليد من الخياطة امّا مع مطالبتها فليس له المنع عن التصرّف بالخياطة فان اراد بالتصرّف هنا نقل العين من يد المالك الى يده فهو أيضا خارج عن محل الكلام و ان اراد التصرّف في ضمن العمل فلا يتوقف على الاستيذان سواء عمل بنفسه او نعيره فظهر انّ لما ذكره المص من عدم جواز التّسليم وجهين احدهما و هو الاوّل مختصّ بالمقام و لا يأتي في اجارة الدّار و المسكن و ساير الاعيان و ثانيهما عام لهما كما ظهر سقوطهما و عدم جواز استناد ما ذكره الاصحاب من عدم جواز التّسليم اليهما و هنا وجه اخر للضمان مع عدم الاستيذان اشار اليه في محكى لك و

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست