responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 327

بل لعدم دلالة شيء من الاخبار على التّحريم مع اتفاقها مفهوما او منطوقا في المرجوحيّة و مثل هذا يسمّى بالكراهة الظّاهريّة الفقاهيّة بخلاف ما لو قلنا بظهور نفى الباس او نفى الصّلاح في الكراهة كما زعم فانّها ح كراهة واقعيّة اجتهاديّة و قد يستدلّ عليها أيضا بانّ اخبار الباب بين طائفتين ظاهرة في المنع و صريحة في الجواز فيجب حمل الاولى على الكراهة جمعا و فيه ان اخبار المنع مطلقة و اخبار الجواز مقيّدة بما اذا عمل و التقييد اولى من حمل المنع على الكراهة و دعوى اعتضاد اطلاق المنع بالشّهرة المتقدّمة و الكثرة يعطيه قوّة يكافؤ بها الاخبار المقيّدة و يخرج المقام عمّا يقدم فيه التقييد على المجاز و يدرجه في قولهم ربّ عام او مطلق يقدم على الخاصّ او المقيّد واضحة المنع سندا و استناد الفقد الشّهرة المعتبرة في تقوية الدّلالة و هى التى كانت بين المتاخّرين اذا كان الخلاف راجعا الى مدلول الأخبار بل قيل انّها على التقييد و عدم الكثرة الباعثة على قوّة الإطلاق لأنّ الدال على المنع بزعمهم منحصر في الصّحيحين المذكورين و الّا فحديث فضل الاجير حرام الامساس له بالمقام كما عرفت ثم ان الشّهرة او كل كثرة ليس ممّا يخرج المسألة عن القواعد المتقنه و بالجملة لا ارى في المسألة اوجه ممّا ذكرنا و هو منع الدّليل على التّحريم و عدم ظهور النفى في ذلك نعم لو قيل في فضل المسكن و الحانوت و الاجير بالحرمة كما هو المشهور امكن دعوى ظهور اخبار المقام في التّحريم و ح تعيّن المصير اليه لعدم ما يدلّ على الجواز سوى خبر الحلّى و العلامة المذكورة سابقا لأنّ نفى الصّلاحيّة لا صلاحيّة له لإثبات الكراهة خصوصا كما مرّ و خبرهما مع خلوّ كتب و الأخبار عنه لا يفيد شيئا و ان كان المثبت مقدّما على النافى لأنّه فيما لو لم يرجع النّفى الى ادرى لا كما في المقام و لأجل ذلك نسبه في مفتاح الكرامة الى المشهور الغفلة بعد ان نقل عن يب و مجمع البرهان و الوافي روايتها بدون لفظ باس و اوجه من الوجه الوجيه المذكور احالة المسألة الى حكم اجارة المسكن و الحانوت و الاجير و قد تقدّم في اوائل الكتاب حالها فان قلنا فيها بالحرمة قلنا بها هنا لبعد التفكيك بينهما خلافا لشيخنا الأستاد قده فبنى هناك على الحرمة و هناك على الكراهة و هو مع بعده في نفسه فاسد المستند اذ ليس هو الا دعوى ظهور نفى الصّلاحيّة في الكراهة و خبر الحلّى و فيهما ما عرفت و لما ذكرنا ذهب بعض مشايخنا قدّه هنا الى الحرمة وفاقا لمختاره هناك و كيف كان فعلى القول بالحرمة قالوا يجب الاقتصار على مورد النّص و هو العمل بالعين كخياطة الثّوب و صياغة الخاتم امّا العمل الصّرف كالصّوم و الصّلاة و حفر البئر و نحوها فيبقى على اصل الجواز و ربما قيل انّ ذكر بعض لوازم العمل في العين لا يقتضى الاختصاص بمورده اللهمّ الّا ان يدّعى اطلاق بعض الاخبار كقول الراوى في الصّحيحة المتقدّمة عن الرّجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه لأنّ تقبّل العمل اعمّ مما يتعلّق بالعين كما هو واضح و لا دلالة في قوله فلا يعمل فيه على التقييد لان التوسّع في الظّروف امر شايع مؤيّدا ذلك بالاعتبار و هو التّحفظ عن الرّباء الّذي هو الباعث على منع الاستفصال حرمة او كراهة و بما مرّ في فضل الاجير الذى لا فرق فيه بين كونه اجيرا للعمل في العين او اجيرا للعمل الصّرف هذا اذا لم نقل بعموم قوله(ع)فصل الاجير حرام للمقام و الا كان دليلا واضحا على التّعميم و عليه يعتبر في نقل العمل الصّرف عمل شيء منه و اللّه العالم و لا يجوز على القولين تسليمه اى متعلّق العمل الى غيره الّا باذن المالك و لو سلّم من غير اذن ضمن لأنّ العين امانة في يد المستاجر فلا يجوز له تسليمها الى غيره الّا باذن المالك و قد يقال ان الاذن في الشيء اذن في مقدّماته فالإذن في التقبيل اذن في تسليم العين الى المتقبّل تحصيلا للعمل المستاجر عليه ورد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست