responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 330

يسلمه العين المعمول فيها و من هنا يظهر اشتراط الوثاقة في المستاجر الثّانى في العين المستاجرة لو اراد المستاجر الاوّل اجارتها من غيره لأنها امانة في يد الاوّل و جواز اجارتها من غيره لا يقتضى الخروج عن مقتضى الأمانة في الاستيمان و ان كان متلقى من جانب المالك

المسألة الثالثة يجب على المستاجر سقى الدّابة و علفها و لو اهمل ضمن على ما صرّح به الأصحاب فهنا مسألتان

الأولى وجوب السّقى و العلف على المستاجر

و اعلم انّه قد اجتمع في الدّابة المستاجرة جهات ثلث احديها كونها من ذوات الا نفس المحترمة و ثانيتها كونها امانة مالكية بيد المستاجر و ثالثتها كونها مستأجرة و الكلام في كل من الجهات تارة فيما اقتضاه التّكليف و هو وجوب السّقى و العلف و اخرى في اقتضائها الوضع من حيث بذل الماء و العلف مجانا او بذل العمل و هو نفس السّقى كك ثمّ بملاحظة كون الدّابة بيد المالك بان يصاحبها او بيد المستاجر يختلف الحكم و ترتقى صور المسألة الى ستّ و ثلثين فنقول امّا الجهة الاولى فانّها قاضية بوجوب حفظها لكن على الترتيب يعنى تعلقه اولا بالمالك او بوكيله فان تعذّر فعلى الحاكم فان تعذّر فعلى غيره كذا قيل و فيه نظر لأنّ احترام نفس الحيوان لا يقتضى ازيد من حرمة الايذاء قتلا او ضربا و اما وجوب المحافظة و المعالجة لدفع الامراض المهلكة و العوارض المردية على حدّ وجوب حفظ الادمى فغير ثابت حتّى على المالك فضلا عن غيره نعم عليه الإنفاق فانّه من الحقوق الواجبة من اللّه على المالك و هذا غير وجوب حفظ النفس اللّهمّ الّا انّ يدعى مساواة عدم الإنفاق للإيذاء عند العرف موضوعا و حكما بخلاف دفع المرديات الخارجة فانّه مبنىّ على وجوب حفظ النّفس ثمّ ان وجوب الإنفاق ثابت على التّرتيب المذكور غير ان في وجوبه على الحاكم أيضا بحثا الّا ان يراد به الاستيذان منه و عدم جواز مبادرة غيره اليه بدون اذنه فانه من الامور الّا ان يراد به الاستيذان منه و عدم جواز مبادرة غيره اليه بدون اذنه فانّه من الامور الحسبية التى لا ولاية فيها لغيره مع وجوده و امّا الجهة الثّانية فالظّاهر عدم الأشكال او الخلاف في اقتضائها الوجوب لأنّ من احكام الأمانة وجوب حفظها سواء كانت من ذوات الا نفس المحترمة أم لا الّا ان يدّعى اختصاصه بخصوص الوديعة و بقاء غيرها من الامانات على مقتضى القواعد لكن ظاهرهم ثبوته في جميع الامانات المالكيّة و تظهر الثّمرة في وجوب الاستيذان من الحاكم اذ على تقدير جريان حكم الوديعة في الاجارة استقل المستاجر مع غلبة المالك بالانفاق على الدابة من غير مراجعة الحاكم و على تقدير عدمه فعليه اولا الى الاستيذان من الحاكم فان تعذّر تولاه بنفسه و الفرق هو ان مقتضى عقد الوديعة قيام الودعى مقام المالك الّذي لا يحتاج الى اذن المالك بخلاف غيره من الامانات فانّها ليست استنابة في الحفظ و ان تضمّنت الاذن في اليد و هذا هو الاوفق بالقاعدة و لا اظنّ قيام الإجماع على مساواة الامانات للوديعة في جميع الأحكام حتىّ هذا الحكم هذا حكم السقى و العلف تكليفا و اما استحقاقه قيمة الماء و العلف فلا اشكال فيه من الجهة الاولى على فرض تسليم اقتضائها وجوبهما لان وجوب حفظ الدّابة و غيرها من النّفوس المحترمة تعليق بالقدر المشترك بين المجان و غيره فيبقى قاعدة احترام مال المسلم بحاله لكن يشترط في استحقاقه العوض الاستيذان من الحاكم مع الإمكان لأنّه ولىّ العقار فان تعذّر قيل وجب عليه الانفاق مع الأشهاد و فيه تامّل ان اراد اشتراط استحقاقه العوض بالأشهاد لعدم الدّليل عليه و ان اراد وجوبه الارشادى مقدّمة لإثباته عند الحاكم لو انكر المالك فهو حسن و لو اريد الاشهاد على قصد الرّجوع فالمنع هنا اوضح

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست