responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 244

التّسبيب غير بعيدة لكن البحث هنا في الاوّل و قد يقال انّ علاج الطّبيب الحاذق من مصاديق الاحسان مط و لو اخطا و لم يترتّب عليه الغرض المقصود اصلا لأنّ الفعل اذا قصد به الاحسان الى الغير صدق عليه عرفا عنوان الاحسان سواء عادت منه فائدة اليه أم لا نظير صدق البيع على الايجاب و ان لم يترتّب عليه النقل المقصود لفقد شرط او وجود مانع بناء على كونه موضوعا للأعم من الصّحيح و الفاسد و مثله القيام للغير تواضعا له فانّه اكرام و تواضع عرفا بالنّسبة اليه و ان لم يفد في حقّ المتواضع له شيئا و هو كما ترى في غاية الضّعف و السّقوط لا لأنّ الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة دون الاعتقاديّة بل لأنّ مادة الاحسان آبية عن الصّدق على مالا يكون فيه نفع او فائدة للغير فكيف يصدق على العلاج الغير النافع عنوان الاحسان كيف و لو كان كك لزم القول بصدقه عليه و لو كان مضرّا او مهلكا و هو كما ترى نعم بناء على تغيير الاحسان في الآية بما لا حرج فيه في مقابل الحقوق الشرعى او العرفى كما قيل و كافى به في تمهيد القواعد للشّهيد الثّانى كان العلاج الغير النافع احسانا لأنّه لا حرج فيه شرعا و لا اثم لكن الظّاهر المتبادر من الاحسان هو الاحسان الى الغير دون فعل المباح كما هو احد اطلاقاته في مسألة الحسن و القبح مضافا الى ظهور الاجماع على انّ عدم الحرج بل الاباحة لا يرفع اثر الاتلاف نعم يرتفع به اثر السّبب الّذي هو أيضا من اسباب الضّمان كما يشير اليه فمقتضى القاعدة في علاج الطّبيب عند المباشرة ضمانه الّا في صورة الاصابة في العلاج المقصود فانّه ح محسن و لا سبيل عليه و ان ترتّب عليه تلف دون النّفس فالدّليل على الضّمان عند الخطأ عن قاعدة الاتلاف و ربما زعم انّ الدّليل هو الاخبار و الاجماع على ضمان الأجير و الصّانع كما يأتي و فيه اولا انّه اخصّ من المدّعى فانه لا يأتي في صورة التبرّع من الطبيب في العلاج مع انّ ظاهرهم كما يأتي عدم الفرق في ضمانه بين المتبرّع و غيره و ثانيا ان ضمان الاجير و الصّانع الّذي طفحت به الاخبار و كلمات الابرار ليس مبينا على كونه مخالفا للقاعدة ثابتا بالدّليل بل على تطبيقه عليها بل هى من جملة ادلّة الضّمان بالاتلاف و كأنّ الزّاعم عجز عن تطبيقه عليها و لذا عن تطبيق ضمان الطّبيب نظرا الى عموم نفى السّبيل في القران او وجود الاذن الرافع للضّمان فلا يكون مدركه ح سوى النّص و الإجماع و فيه ما عرفت من خروج خطائه عن عنوان الاحسان و عنوان ضرورة تعلّقهما بما هو علاج و اصلاح و احسان في الواقع لا بما هو كك في زعمه و ان كان اساءة في الواقع و لعلّ الاحسان عنده محمول على فعل مالا حرج فيه فبنى على اقتضاء نفى السّبيل عدم ترتّبه على علاج الطّبيب بالتّقريب المذكور و فيه ما عرفت و منها ضمان الحاكم اذا اخطأ في الحدّ كما اذا قلنا بجواز اجرائه بعلمه فاخطا او نحو ذلك اذ فرق بين خطائه و بين خطاء الطّبيب في العلاج لكن الظّاهر انّه لا خلاف في عدم ضمانه كما عن المبسوط فالفارق ح هو الاجماع و يمكن ان يقال انّ الحاكم مأمور باجراء الحدّ حسبما مساعدة ما يثبت به موجبه فيكون فعله مأذونا فيه واقعا عند الشّارع لقضاء الضرورة بذلك و الّا لم يرغب في القضاء احد بخلاف الطّبيب فان ما يصدر عنه ليس مأذونا فيه في الواقع و ان كان معذورا غيرا ثم و مثل الحاكم تصرّف الا منافى الامور العامة الحسبيّة من القبض و البسط فانّهم مكلفون على ما يقتضيه انظارهم صادف الواقع او خالف و مثلهم الوكيل في بعض الامور كقبض الصّدقات و تعريفها على احد الوجهين فلو ظهر اخذ الزكاة

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست