responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 243

ينظر ما عن الفخر خلافا لغيره من ضمان حافر البئر في طريق المسلمين و لو كان من جهة الاحسان اليهم و فيه مضافا الى خروجه عما هو المفهوم من امثال الآية كما يشهد به ما عن المفسّرين في قوله تعالى وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ من عموم النّفى لكلّ خلاق مع انّ الضّمير البارز راجع الى خصوص عمل السّحر انّه تخصيص من غير دليل لأنّ اعتبار الحيثية المشار اليها قاض بعدم دخول نحو المثال المذكور في الآية بل يلزم تخصيص الاكثر بل الظّاهر انّه لا محصّل له و ان صدر عن بعض اهالى التحقيق لوضوح انّ عنوان الاحسان لم يثبت له في الشّريعة سبيل حتّى يكون الآية ناظرة الى نفيه و لو فرض ثبوته له لم يكن معنى لرفعه سوى التّناقض فلا بدّ من تعميم نفى السّبيل من كلّ حيثية حتّى يكون و زاد ان الآية وزان ساير العمومات الحاكمة على ادلّة الأحكام فمعنى الآية انّ كلّ عنوان مقتض للسّبيل شرعا اذا صار مجامعا لعنوان الإحسان اى لبعض مصاديقه كالتّأديب في المثال المذكور فهو مرفوع عن المحسن فان ارادوا بضمان الوليّ و المعلّم ما لو ترتّب على التّاديب تلف النفس فلا اشكال لعدم كونه احسانا راسا و ان صدر عنهما بزعمه و ان ارادوا الاعم من ذلك فان ارادوا خصوص ما لو أخطئوا في التّأديب كما اذا كان التّاديب بضرب رجليه فاخطا و وقع الضّرب على راس الطفل فلا كلام أيضا لما ذكر ضرورة عدم كون الموجود الخارجى من مصاديق التّاديب الّذي هو الإحسان و ان ارادوا الأعمّ من ذلك حتّى الصّورة الّتي اجتمع فيها عنوان التّاديب عنوان الجناية فهو ممنوع اشدّ المنع و الحاصل انّ رافع الضّمان احد امرين امّا اذن المجنيّ عليه من غير اثم او اذن الشّارع سواء تعلّق به على نحو التّخصيص كالإذن في الحدّ و القصاص او نحو العموم كما في صور الإحسان هذا و يمكن ان يقال بضمان المعلّم و المولى مط و لو كانت الجناية الصّادرة منهما تاديبا نظرا الى انّ التّاديب الذي ترتّب عليه الجناية على الطّفل ليس احسانا في حقّه فبمجرّد ترتّب الجناية يخرج فعلهما عن عنوان الاحسان الواقعىّ الّذي هو المنفي عنه السّبيل و ح يختصّ فائدة الآية في خصوص نحو الحدّ و القصاص و التّعزيرات الّتي امر بها شرعا فانّها احسان لا يترتّب عليها ضمان الاتلاف و هذا وجه غير بعيد و فيه محافظة لظاهر الحلّ او الكلّ من الاطلاق في ضمان المعلم و الولي اللّهمّ انّ السّبيل المنفى عن المحسن في الكتاب العزيز يبقى بلا مورد لما عرفت في تقريب الاستدلال هنا على عدم ضمان المحسنين عن عدم صلاحيّتها نفى السّبيل عن عنوان الاحسان للزوم التّناقض و كيف كان فيتفرّع على ما ذكرنا

فروع

منها ضمان المعلم و الوليّ في بعض الصّور و منها عدم ضمانهما في الاخر حسبما عرفت من التفصيل الّا ان يبنى على الوجه الاخر الّذي نفينا عنه العبد و منها ضمان الطّبيب اذا اخطا في العلاج مع المباشرة سواء ترتب عليه تلف النّفس او جناية غيره و يأتي الكلام فيه عند تعرّض الماتن ره إن شاء الله و المراد بالخطإ في الثّانى ان لا يحصل الغرض المقص من العلاج الّذي باشر الطّبيب كما اذا اشرب المريض دواء لدفع ما به من الاسهال فاضر بعينه من غير رفع الاسهال و منها عدم ضمانه فيما دون النّفس اذا حصل العلاج المقصود و ان ترتّب عليه جناية و حكم القوم بضمان الطّبيب محمول على احدى الصّورتين السّابقتين و الّا فمردود عليهم لما عرفت من نفى السّبيل و ربما يقال بل قيل بعدم ضمانه في الصّورة الأخيرة أيضا نظرا الى السّيرة الجاريه و فيه انّها في المباشرة ممنوعة و في

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست