responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 245

من الحاكم غير مستحقّ لها فلا ضمان على الحاكم وفاقا للجل او الكلّ بخلاف الوكيل فانّ فيه وجهين بل قولين مذكورين في محلّه و منها عدم الضّمان فيما نحن فيه لأنّ الاذن مشروط بالسّلامة كما عرفت عن العلّامة فان ترتّب على ضرب الدّابة تلفها كشف ذلك عن عدم كونه مأذونا فيه و ان كان معذورا فيه غيرا ثم كما في خطأ الطّبيب و مجرّد كون الضرب مستحقّا على الموجر لا يجدى كما في ضرب الرّجل زوجته المرخّص فيه في القران و مستحقّا عليها بنصّه و الاجماع لكن دقيق النّظر قاض فيما نحن فيه بموافقة الاكثر لان المستاجر مالك للمنفعة و لو ترتب على استيفائها تلف العين حيث بذل الاجرة في مقابلها فكان العقد وقع بين الاستيفاء و التّلف و بين الاجرة فكما انّ الاجرة تقابل المنفعة فكذا تقابل العين تبعا اذا استلزم استيفائها تلف العين و في المثل السّائر الحمار يموت بكروة و هذا في التّلف المترتّب على استيفاء المنفعة على الوجه المتعارف واضح لا اشكال فيه فلو مات الدّابة بالركوب المتعارف فلا ضمان على المستاجر قطعا و لا يأتي فيه ما ذكره العلّامة من انّ الاذن مشروط بالسّلامة لان شرط السّلامة في الاستيفاء مناف لمقتضى العقد كما لا يخفى و امّا في الضّرب الموقوف عليه الاستيفاء فقد يتوهّم انّه امر خارج عن متعلّق عقد الاجارة و انّما صار المستاجر مأذونا فيه باعتبار كونه متعارفا و وجوب تنزيل العقد على المتعارف و هذا لا يفيد ازيد من الاذن المشروط فاذا تبيّن ترتّب التّلف عليه امكن منع دخوله في الاذن المدلول عليه بالعقد و لكنّه توهّم فاسد لأنّا لا نقول بعدم الضّمان الّا في صورة توقّف استيفاء المنفعة عليه و اشتراط الاذن بالسّلامة فيه كاشتراطه بها في استيفاء المنفعة اتّجه فيه كلام العلّامة أيضا و نحن أيضا نقول فيه بالضّمان لما عرفت و يمكن تنزيل فتوى الاصحاب بعدم الضّمان على الصّورة الموقوف عليها الاستيفاء بذا يتصالح بين العلّامة و غيره بتنزيل كلامه على الصّورة الغير الموقوف عليها الاستيفاء خلافا لبعض حيث صرّح بعدم الفرق بين الموقوف عليه و غيره اذا كان متعارفا و فيه ما عرفت بل الظّاهر عدم الجواز الّا باذن المكارى صريحا او نحوه فليس للراكب ان يسير بالدّابة الى بئر او عين مائل عن الطّريق الّا للضّرورة فيجوز ح مع الضّمان نظير الاكل في المخمصة و ربما استدلّ للمشهور بوجهين آخرين عليلين احدهما انّ اطلاق اذن المكارى شامل للضرب المترتّب عليه التّلف أيضا فلا ضمان و فيه منع صغرى و كبرى و الثّانى انّ المستاجر امين و لا ضمان عليه و فيه ان المقام من الاتلاف دون التّلف و كيف كان فالتحقيق قاض في المسألة بالتفصيل و به يظهر أيضا الفرق بين المقام و ما ذكروه من ضمان الرّجل بضرب زوجته اذا ماتت بضربه لأنّ المرخّص فيه بنصّ القران و الإجماع ما كان مقدّمة للاستمتاع فاذا ترتّب عليه الموت كشف ذلك عن عدم كونه محلّا للترخيص و هذا محلّ القول بانّ الاذن مشروط بالسّلامة بل التّحقيق ان ساير الجنايات في حكم الموت اذ لم يثبت شرعا جواز الضّرب الّذي يكون سببا للجناية فامكن القول بضمان الزّوج مط ليكون أسوأ حالا من العلم اذ عرفت انّ الضّرب المترتّب عليه التاديب ليس سببا لضمان دون النّفس نعم لو قلنا فيه بالضّمان مط نظرا الى الوجه الّذي مرّ قبل الفروع كانا متساويين انّه لو قلنا في ضرب الزّوج أيضا بعدم الضّمان فيما دون الموت جمودا على اطلاق النّص و الإجماع و اقتصارا في المخرج على مقعد الإجماع و هو الموت خاصّة كانا أيضا متساويين و الحاصل ان ضرب الزّوج مثل ضرب المعلم ففى صورة ترتب الموت لا اشكال بل لا خلاف ظاهرا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست