نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 510
و صورة العقد أن يقول العاقد: «أقررتكم بشرط الجزية و التزام أحكام الإسلام» أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: «قبلت» فهذان شرطان لا بد منهما و البواقي إن شرطت وجبت.
و يصح العقد موقتا- على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل-؛ و يصح مؤبدا؛ و لو قال: «ما شئت» صح، و لا يصح تعليقه بمشيئة الإمام- على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، و من حيث الشرط-؛ و لو قال: «ما شاء الله» أو «ما أقرركم [1] الله تعالى» فكالتعليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر [2] بالتقرير ما دام باذلا للجزية، و لا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.
و يجوز وضعها على رؤوسهم و على أرضيهم [3] و له الجمع على رأي.
و تؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت و ان كان بعد الحول- على رأي-، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، و لو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته.
و إذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم [4] بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا [5] الجزية.
و لو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ [6] منه شيئا لأنه لم يقبله لكن