responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510

و صورة العقد أن يقول العاقد: «أقررتكم بشرط الجزية و التزام أحكام الإسلام» أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: «قبلت» فهذان شرطان لا بد منهما و البواقي إن شرطت وجبت.

و يصح العقد موقتا- على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل-؛ و يصح مؤبدا؛ و لو قال: «ما شئت» صح، و لا يصح تعليقه بمشيئة الإمام- على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، و من حيث الشرط-؛ و لو قال: «ما شاء الله» أو «ما أقرركم [1] الله تعالى» فكالتعليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر [2] بالتقرير ما دام باذلا للجزية، و لا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.

و يجوز وضعها على رؤوسهم و على أرضيهم [3] و له الجمع على رأي.

و تؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت و ان كان بعد الحول- على رأي-، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، و لو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته.

و إذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم [4] بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا [5] الجزية.

و لو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ [6] منه شيئا لأنه لم يقبله لكن


[1] في المطبوع و (ب): «ما أقركم».

[2] في (ا): «أمرنا بالتقرير».

[3] في (ا، ب، ج): «أرضهم».

[4] في المطبوع و (د): «لم يغتلهم بل يلحقهم»، و في المتنين المضافين في الطبعة الحديثة لإيضاح الفوائد.

و جامع المقاصد- في أعلى الصفحات-: «لم نقتلهم».

[5] في (أ) و (ب): «أخذت».

[6] في (أ): «لم يؤخذ»، و في (ج) و (د): «لم يأخذ».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست