responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511

نغتاله [1]، و لو قال: «دخلت لسماع كلام الله» أو «لسفارة» صدقناه و لا نغتاله و ان لم يكن معه كتاب.

و يجوز ان يشرط [2] عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، و يشترط ان يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة، و ان يكون معلوم المقدار بان يعين عدد الأيام و عدد من يضاف و قدر القوت و الأدم و علف الدواب و جنسه؛ و ينبغي ان يكون النزول في فاضل بيعهم و كنائسهم و منازلهم، و ليس لنا إخراج أرباب المنازل و ان ضاقت عنا [3]، و حينئذ من سبق الى منزل فهو أولى.

فروع:

[الأول]

أ: وضع علي (عليه السلام) على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين، و على الغني ثمانية و أربعين [4]، و ليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثمَّ علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا ان ينبذ العهد ثمَّ يرجع الى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة [5]؛ و لو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها [6] وجب القبول بالأقل.


[1] في (أ) و (د): «يغتاله»، و كذا الذي بعده في (أ): «و لا يغتاله».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يشترط».

[3] في (ج): «و ان ضاقت علينا».

[4] في (ا): «أربعة و عشرين درهما و على الغني ثمانية و أربعين درهما».

وسائل الشيعة: ب 68 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 115.

[5] في المطبوع: «مع المصلحة للمسلمين».

[6] في المطبوع: «فامتنع الذمي من بذلها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست