نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 509
مبعث النبي (عليه السلام)، فلو [1] دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، و لو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس- المقرين على دينهم- عنهم، و التقرير ان تمسكوا بغير المحرف.
و الصابئون من النصارى و السامرة من اليهود ان كفروهم لم يقروا و ان جعلوهم مبدعة [2] أقروا.
و الأقرب تقرير المتولد بين الوثني و النصراني بالجزية بعد بلوغه ان كان أبوه نصرانيا، و إلا فلا.
و لو توثن نصراني و له ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، و ان قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.
و لو تنصر الوثني و له ابن صغير و كبير فأقاما على التوثن، ثمَّ بلغ الصغير بعد البعثة، جاز إقراره على التنصر- لو طلبه- بالجزية دون الكبير.
و لا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
[المطلب] الثاني [3] العاقد (و هو الإمام أو من نصبه) [4].
و يجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم؛ و لا يقبل من الجاسوس؛ و لو عقد مسلم لم يصح و ان كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.