responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341

و لا زكاة في الناقص، فاذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، و نصف العشر ان سقيت بالغرب [1] و الدوالي و النواضح، فان اجتمعا حكم الأكثر [2]، و يقسط مع التساوي، ثمَّ كلما زادت وجبت بالحساب.

و يتعلق [3] الزكاة عند بدو صلاحها، و الإخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف حال [4] كونها تمرا أو زبيبا، و في الغلة بعد التصفية من التبن و القشر.

و إنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع [5]، كالبذر و ثمن الثمرة و غيره [6] لا ثمن أصل النخل، و بعد حصة السلطان.

و لا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج و إن بقيت أحوالا.

و لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب، و لو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.

فروع:

[الأول]

أ: تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، و ما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.


[1] «الغرب»- كفلس-: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور. مجمع البحرين: مادة «غرب».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «للأكثر».

[3] في المطبوع و (أ، ج، د): «و تتعلق».

[4] في (ب، د): «حالة».

[5] في المطبوع و (أ، ب): «جمع».

[6] في (ج): «و شبهها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست