نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 341
و لا زكاة في الناقص، فاذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، و نصف العشر ان سقيت بالغرب [1] و الدوالي و النواضح، فان اجتمعا حكم الأكثر [2]، و يقسط مع التساوي، ثمَّ كلما زادت وجبت بالحساب.
و يتعلق [3] الزكاة عند بدو صلاحها، و الإخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف حال [4] كونها تمرا أو زبيبا، و في الغلة بعد التصفية من التبن و القشر.
و إنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع [5]، كالبذر و ثمن الثمرة و غيره [6] لا ثمن أصل النخل، و بعد حصة السلطان.
و لا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج و إن بقيت أحوالا.
و لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب، و لو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع:
[الأول]
أ: تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، و ما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.
[1] «الغرب»- كفلس-: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور. مجمع البحرين: مادة «غرب».
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «للأكثر».