نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 340
- و ان [1] فعل ذلك قبل الحول- فلا زكاة، و بعده تجب.
فروع:
[الأول]
أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم و الخشن، ثمَّ يخرج من كل جنس بقدره.
[الثاني]
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا و ان كان الغش أقل، و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، و لو علم النصاب و قدر الغش اخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها.
[الثالث]
ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قل.
[الرابع]
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التميز [2] أخرج ما يجب في الأكثر مرتين [3]، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة، و يجزئ ستمائة من الأكثر قيمة و أربعمائة من الأقل.
[الخامس]
ه: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية، استحب التقسيط و أجزأ التخيير.
الفصل الثالث: في الغلات
و لها نصاب واحد و هو [4] بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان و ربع بالعراقي، و رطل و نصف بالمدني.