responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 340

- و ان [1] فعل ذلك قبل الحول- فلا زكاة، و بعده تجب.

فروع:

[الأول]

أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم و الخشن، ثمَّ يخرج من كل جنس بقدره.

[الثاني]

ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا و ان كان الغش أقل، و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، و لو علم النصاب و قدر الغش اخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها.

[الثالث]

ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد و إن قل.

[الرابع]

د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التميز [2] أخرج ما يجب في الأكثر مرتين [3]، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة، و يجزئ ستمائة من الأكثر قيمة و أربعمائة من الأقل.

[الخامس]

ه: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية، استحب التقسيط و أجزأ التخيير.

الفصل الثالث: في الغلات

و لها نصاب واحد و هو [4] بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان و ربع بالعراقي، و رطل و نصف بالمدني.


[1] في (ج) و (د): «فان».

[2] في المطبوع و (ج) و (د): «التمييز».

[3] في المطبوع و (د): «مرتين استحبابا».

[4] ليس في (أ) و (ب) و (د): «و هو»، و في المطبوع: «هو».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست