responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342

[الثاني]

ب: الحنطة و الشعير جنسان هنا [1]، لا يضم أحدهما إلى الآخر.

[الثالث]

ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام- على رأي-، و السلت يضم الى الشعير لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام.

[الرابع]

د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.

[الخامس]

ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا و نموا [2]؟ الأقرب الثاني.

[السادس]

و: مع اتحاد الجنس تؤخذ [3] منه، و مع الاختلاف إن ماكس قسط.

[السابع]

ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي [4] حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد؛ و يجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة و يسقط [5] بحسابه؛ و يجوز القسمة على رؤوس النخل و البيع؛ و لو ادعى المالك النقص [6] المحتمل قبل دون غيره، و يقبل قوله لو ادعى الجائحة [7] أو غلط [8] الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.

[الثامن]

ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب [9] الزكاة فيه، و يعتبر بالخرص على


[1] في المطبوع: «جنسان هما»، و في (ج): «هنا جنسان».

[2] في المطبوع: «أو نموا».

[3] في (ج): «يؤخذ».

[4] في (ب): «و الساعي».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فيسقط».

[6] في (ا): «النقصان».

[7] الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار و تستأصلها. مجمع البحرين (جوح) ج 2 ص 347.

[8] في (ا): «أو عطل غلط الخارص».

[9] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «تجب».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست