responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 84

الواجب من جهة أخرى، لأنا لا نقول هناك بتعددهما ذاتا، بل انما نقول بتأكد الوجوب، فإنه عبارة عن الطلب الحتمي و له مراتب يقبل الشدة و الضعف، ففي صورة تعدد الوجوب تصير مرتبة الطلب و الرضا أعلى و أشد من دونه و هذا بخلاف السلطنة فإنه لا مراتب لها حتى نقول بالشدة و الضعف.

و لا ينتقض أيضا بتعدد الخيارين كما اجتمع خيار الشرط مع خيار الحيوان مثلا، لأنهما مما يقبل الاسقاط، فيجوز إسقاط أحدهما و بقاء الأخر أو إسقاط كليهما فيلزم العقد.

فجواز الفسخ إذا يقبل الإسقاط كأحد الخيارين يمكن اجتماعه مع جواز الفسخ الأخر من جهة أخرى مع قبوله للإسقاط بخلاف ما نحن فيه، فان جواز الفسخ في العقود مما لا يقبل الاسقاط، بل هو الذي ذكره العلامة (قده) في «التذكرة» لا معنى للخيار فيها، لان الخيار فيها أبدي، أي جواز الفسخ في تلك العقود من قبيل الأحكام لا من قبيل الحق الذي يقبل الاسقاط، فلا يتعقل ثبوت الخيار الذي من قبيل الحق في مورد ثبت فيه الخيار- أي جواز الفسخ- بحسب أصل الشرع المعبر عنه بالحكم.

و الحاصل: ان شئت فقل: ان الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ بحيث لولاه لزم العقد و هذا المعنى غير متصور في العقود الإذنية، إذ مع عدم الخيار فيها أيضا ليس بلازم.

و ثانيهما: ما يستظهر في كلمات الفقهاء، خصوصا في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أنه لا ثمرة في ثبوت الخيار في تلك العقود، فلا أثر لجعل الخيار في العقود التي كان الخيار فيها أبديا. هذا و قد يذكر في دفع الاشكال وجوه:

الأول: ما ذكره الشهيد (قده) في «الدروس»: من أن المراد بمجيء الخيار

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست