responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 83

(مسألة) عدم ثبوت الخيار في غير البيع

لا إشكال في عدم ثبوت الخيار في غير البيع من العقود و المعاملات، بالنص و الإجماع، إذ موضوع ذلك الخيار انما هو البيع كما في قوله «البيعان بالخيار» و ليس لنا نص آخر يدل على التعميم، و أن المحكي عن «التذكرة» و تعليق «الإرشاد» و (الغنية) الإجماع عليه، حتى أن الشيخ صرح بذلك في عدة مواضع من كتابه «المبسوط».

و انما الكلام هنا في تصور المعنى المراد من الخيار الذي ذكره الشيخ في «المبسوط» في جملة من العقود الجائزة، حيث ذكر في أول كتاب البيع من «المبسوط» الخيارات الثلاثة: خيار المجلس و الشرط و الحيوان، ثم شرع بذكر العقود التي تدخلها تلك الخيارات و التي لا يدخلها، ثم قال بعد ذكر جملة منها:

و أما الوكالة و الوديعة و العارية و القراض و الجعالة، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع. انتهى و مراده من الخيارين: المجلس و الشرط، فيقع الإشكال في أنه كيف ثبت الخيار في تلك العقود مع أنها محكومة في كل آن بجواز الفسخ؟ وجه الإشكال أمرين:

أحدهما: ما ذكره شيخنا الأستاذ «دام ظله العالي» من عدم تعقل نفس الخيار في أمثال تلك العقود للزوم تحصيل الحاصل، إذ الخيار عبارة عن السلطة على الفسخ، و المفروض أن السلطنة على الفسخ في تلك العقود حاصل في كل آن و زمان فلا يتعقل مجيء السلطنة على الفسخ فوق السلطنة على الفسخ و لا ينتقض ذلك بالأحكام التكليفية كبعض الموارد التي ثبت الوجوب من جهة على الشيء

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست