responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 85

في تلك العقود عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار، مطابقا لمذاق الشيخ في الخيار في العقد اللازم، حيث أن مذهب الشيخ في العقد اللازم- إذا ثبت فيه الخيار كالبيع الخياري- عدم جواز التصرف للمشتري في زمن الخيار و لو من جهة عدم حصول الملك، كما نسبنا هذا القول إليه في المسألة السابقة، أو من جهة كونه مهجورا كما سيجيء، توضيح ذلك في محله. فالمراعاة لمذهبه يقتضي أن يراد بذلك في محل الكلام، أعني في أمثال الوكالة و العارية عدم جواز تصرف الوكيل و المستعير في زمن الخيار، و هذا المعنى أمر ممكن معقول و مفيد للثمرة.

و لكن عند دقة النظر: أن هذا الجواب حسن بالنسبة إلى الإشكال الثاني و لا يندفع به الإشكال، لأن هذا ذكر ثمرة للخيار لا أنه في مقام تعقل نفس الخيار الذي هو عبارة عن السلطنة على الفسخ و الإقرار، إذ عدم جواز التصرف في زمن الخيار لو قلنا به انما هو من آثار الخيار و لوازمه.

الثاني: ما ذكره شيخنا العلامة (قده) في مكاسبه: أن المراد دخول الخيارين في تلك العقود بواسطة وقوعها في تحقق عقد البيع، فتلزم بلزوم عقد البيع و تنفسخ بفسخه، فبدخول خيار المجلس في البيع لو فسخ في المجلس يرى الفسخ في تلك العقود أيضا.

فهذا و ان كان حسنا في نفسه الا أنه ضعيف احتمالا، حيث أن عبارة الشيخ لا تحتمل ارادة ذلك المعنى بداهة أنه على هذا التقدير أن عقد البيع يصير مع الخيار و انفساخ تلك العقود ليس من جهة دخول الخيار فيها، فان لازم دخول الخيار فيها فسخها من دون فسخ شيء آخر، و هذا لا يمكن الا بفسخ عقد البيع، فلا تظهر الثمرة في دخول الخيار فيها، لأنه على أي حال- سواء قلنا بدخول الخيار فيها أم لا- يتبع عقد البيع، فلو اختار الفسخ ينفسخ و الا يلزم فلم تحصل

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست