responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 663

دليل آخر، و هو أن التلف في زمن خيار المشتري ممن لا خيار له، فيجب الضمان على البائع في صورة التبري في كل مورد يجري ذلك فيدور مدار جريان القاعدة فمن عمم تلك القاعدة في جميع الخيارات حتى في الغبن و الرؤية فيعم الضمان.

و من خصه بما كان للمشتري خيار من الخيارات الزمانية كما هو الحق حسب ما مر في بعض المسائل السابقة و سيأتي تفصيله في أحكام الخيارات (إن شاء اللّه تعالى) فيسقط الضمان إلا في الخيارات الزمانية كخيار الحيوان و الشرط.

هذا، ثم ان ما ذكرنا من الأمور التي يسقط الأرش و الرد قد ذكرها الجل بل الكل و قد عرفت دعوى عدم الخلاف بل الإجماع. و أما البواقي من الأمور الاتية فقد يظهر من بعضهم، فنقول:

ثالثها: زوال العيب قبل العلم به

بل بعده قبل الرد. و قد صرح العلامة (قده) بأنه في كلا الصورتين مسقط لحق الرد، بل الظاهر منه سقوط الأرش أيضا.

و لشرح الكلام في المقام لا بد أن يقال: أن في المقام وجوها ثلاثة، أحدها: عدم سقوط الرد و الأرش. ثانيها: سقوط الرد دون الأرش. ثالثها: سقوطهما جميعا.

دليل الأول: إطلاقات أدلة الخيار بواسطة العيب بناءا على ان العلم بالعيب شرط كاشف عن الخيار لا أنه سبب له، فيثبت الخيار فيما لو كان المبيع معيبا، و لو زال عيبه قبل الاطلاع به. و أما في الصورة الثانية، أعني ما زال بعد العلم قبل الرد فيجيء فيه أدلة الخيار سواء قلنا بأن العلم بالعيب شرط شرعي أو سبب، و قد يستدل عليه باستصحاب الخيار لمكان القطع بحصول الخيار في أول انعقاد العقد لاتصاف المبيع بالعيب حين العقد، فيشك في زواله و سقوطه بسبب زوال العيب فيستصحب.

و الجواب عن ذلك يعلم مما سيذكر في الوجه الثالث. و دليل الوجه الثاني:

من التفصيل بين الرد و الأرش عدم مجيء أدلة الرد الا فيما كان المردود متلبسا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست