أن الإيجاب شرط تحقق الخيار لو تعقبه العيب. و أخرى بما ذكره شيخنا العلامة تبعا لشيخ الفقهاء في «الجواهر» من عدم شمول أدلة الخيار للعقد الذي يحصل فيه التبري عن العيوب المتجددة على ما مر تفصيله مرارا.
و ثانيهما: قال الشهيد (قده) في «الدروس»: لو تبرى من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري،
فالأقرب عدم ضمان البائع، و كذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده و تلف في زمن خيار المشتري و يحتمل الضمان لبقاء علقة الخيار المقتضي لضمان العين معه، و أقوى إشكالا ما لو تلف به أو بعيب آخر متجدد في زمن الخيار. انتهى.
وجه عدم ضمان البائع لو تلف مع التبري عن العيوب هو أن معنى التبري عن العيب عدم التعهد بالآثار و الأحكام الثلاثة اللازمة للعيب من الرد و الأرش و الضمان فإن التبري عن السبب أعني العيب تبر عن مسببه و آثاره و لكن الحق هو الضمان لو تلف المبيع بالعيب المتبري عنه لقاعدة (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) الشاملة للتلف بالعيب المتبري عنه لان الضمان بتلف المبيع ليس من آثار خيار العيب و أحكامه بل من آثار الخيارات الزمانية كخيار الحيوان و خيار الشرط، فباسقاط خيار العيب بالتبري عنه لا يسقط الضمان من جهة تلف المبيع في الثلاثة في الحيوان و زمان الشرط و خيار الشرط و ظاهر شيخنا العلامة و ان كان تسليم كون الضمان من آثار العيب المتبري عنه لكنه اختار الضمان لعموم القاعدة.
و كيف كان، مدرك نظر الشهيد (قده): أن العيب لما كان يتبرى عنه البائع فقد تبرى عن جميع ما يترتب على ذلك العيب و ما يكون ذلك العيب سببا له، فمن ذلك ضمان البائع لو تلف به فلا ضمان بسبب اشتراط البراءة عنه فيرده:
أن العيب و ان اشترط سقوط آثاره و أحكامه، الا أن الضمان انما يحصل من جهة