responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 661

و فيه: أولا: أن نداء المنادي انما هو بالعقد كما هو المتعارف في هذا الزمان أيضا. و ثانيا: أن الشرط الذي حصل التباني في العقد عليه قد ذكرنا أن التحقيق حكمه حكم الحاصل في العقد خلافا لبعضهم.

و «ثانيهما» تطرق احتمال المعاطاة في قضية نداء المنادي لعدم التصريح في المكاتبة على بيع المنادي بالصيغة فحينئذ لا يكون لازما فلا دلالة على عدم الخيار أصلا بطريق أولى، نعم، بعد التصرف يكون لازما، فيجري مجرى البيع.

فيه: أنه ضعيف، إذ المتعارف- حتى في زماننا هذا- اجراء إيجاب البيع و الشراء في البيع فيمن يزيد بالصيغة، فلا يصغي الى تطرق احتمال المعاطاة بعد صراحة البيع و كلمة (يباع) على حصول الصيغة.

فرعان:

أحدهما: في التبري عن العيوب المتجددة

التي في ضمان البائع كالعيب الحاصل قبل القبض أو في زمن خيار المشتري، و هنا جهتان:

«إحداهما» هل يشمل للعيوب المتجددة- لو قال البائع: برأت عن العيوب أو عن عيوبه- أم لا؟ قيل: نعم، لعموم اللفظ، و قيل: لا، لعدم انتقال الذهن الى العيوب المتجددة، بل شمول العموم للعيوب الموجودة فلا بد للتبري عن المتجددة من التصريح لعله الأظهر.

و «ثانيتهما» مجيء شبهة الشافعي من أن الخيار ليس بموجود قبل وجود العيب لا بنفسه و لا بسببه، فيكون إسقاطا لما لم يجب بل هنا أقوى من السابق، لان العيب كان في السابق موجودا دون هنا، فلا يأتي الجواب السابق هنا من كفاية وجود السبب.

و الجواب عن ذلك: تارة نقول بكفاية وجود الشرط أعني العقد، بمعنى

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست