responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 664

بالعيب فيمنع ظهور إطلاقات أدلة الخيار بما كان المبيع معيوبا في زمان و قد زال عيبه قبل الرد.

و أما الأرش فلان وصف الصحة عند العقد كان فائتا قطعا، فيستحق بذلك تفاوت الصحيح و المعيب. و أما زوال العيب و حصول وصف الصحة قبل الرد انما حصل في ملك المشتري هبة من اللّه تعالى، فلا ربط للبائع و لا يخرج عن عهدة ضمان العيب الذي حصل بمجرد العقد.

و قد يستفاد من الكتاب مبني شيخنا العلامة الأنصاري الى ذلك التفصيل، و لكن الحق خلافه، بل التحقيق هو الوجه الثالث من عدم الخيار عند زوال العيب في كلا الصورتين فلا رد و لا أرش لعين ما ذكره (قده) في الكتاب من ظهور الأدلة بالمتلبس بالعيب لان قوله (عليه السلام): (المعيوب مردود) ظاهر في تلبسه بالعيب حين الرد، فلا يشمل على ما زال قبل الرد. و كذلك سائر ما دلّ على الرد صريح أو منصرف الى ما تلبّس بالعيب، فلا تشمل الإطلاقات على ما كان معيوبا في زمان العقد فقط و قد زال العيب عنه قبل الرد. و كذلك ما دل على الأرش فيمنع شموله مفروض الكلام من الصورتين، بل الظاهر المعلوم من دليله هو ما كان متلبسا بالعيب حين مطالبة الأرش أو إرادة الرد، فيبقى كل معيب قد زال عنه عيبه قبل ارادة الرد ثبوت الخيار فيه من أخذ الأرش و الرد من غير دليل فتنهض أصالة اللزوم و عموماته مرجعا.

و من ذلك عرفت حال الاستصحاب، لعدم الحالة السابقة لمنع تحقق خيار الرد، و الأرش من أول الأمر في مفروض المسألة، و لعل هذا المدرك هو المسلك فلا ينبغي التفصيل و ان لم يكن مخالفا للإجماع.

و رابعها: التصرف بعد العلم بالعيب و كونه مسقطا للرد،

لا اشكال و لا خلاف فيه، و أما كونه مسقطا للأرش أيضا فلم يظهر القول به من أحد مما رأينا من الأعلام

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست