responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 616

و خيرة المحقق المحكي عنه في الدرس و عن ظاهر عبارة «الشرائع» أنه لا يوجب الرد لأصالة اللزوم و عدم ما يصلح أن يكون دليلا على كون العيب الحادث موجبا للرد الا ما دل على أن التلف في الثلاثة أو في زمان الخيار مثلا من مال البائع مع إلحاق العيب به و ان كان يفرّق بينهما بأن في صورة التلف ينفسخ العقد دون صورة التعيّب، فيكون حينئذ معنى كون التعيب من البائع غرامته عليه فعلا ان قلنا بثبوت الأرش. أو أنه إذا فسخ المشتري بخياره الذي هو خيار الحيوان أو خيار الغبن مثلا تستقر غرامة العيب على البائع ان لم نقل بالأرش و هذا لا يدل على أنه يرد المعيب بالعيب الحادث.

و الحاصل: أن ضمانية المبيع لا توجب كون العيب سببا للرد كما أنه لا توجب الأرش له حسب ما قواه في «الشرائع». و بذلك ينسب المنافاة بين ما حكي عن درس المحقق و بين عبارة «الشرائع». ثم ان وجه المنافاة بين المحكي عن درسه و عبارته في «الشرائع» يقرر على وجوه ثلاثة:

أحدها: ما يستفاد من الشهيدين أن حكمه في الدرس بعدم الرد ينافي حكمه في «الشرائع» بأن الحدث في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش، فإنه لما حكم بالضمان و حكم بعد بلا فصل بعدم الأرش لزمه القول بثبوت الرد بالعيب الحادث، إذ لا معنى لضمان البائع الا جواز الرد أو أخذ الأرش فإذا حكم بالضمان مع عدم الأرش لزمه القول بالرد كما أنه إذا حكم في الدرس بعدم الرد لزمه أن لا يقول بالضمان مع عدم الأرش.

و ثانيها: ما يستفاد من شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أن ضمان المبيع موجب للرد و مقتضى له فحكمه بعدم الرد في الدرس مناف لحكمه في «الشرائع» بالضمان، إذ مقتضى الضمان هو جواز الرد و الأرش فكونه مضمونا موجب

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست