responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 617

لخيار الرد و هو مناف لما حكي عن الدرس من عدم الرد.

و ثالثها: ما يستفاد من «الجواهر» من التنافي بين عدم الرد المحكي عن الدرس و بين عدم الأرش، لأنه إذا كان الحدث من البائع، فاما أن يأخذ المشتري الأرش أو يرد المبيع فاذا نفى أخذ الأرش يتعين الرد. و المنقول في الدرس عدم الرد، و بينهما منافاة فلذلك أراد (قده) نفي التنافي بأن المراد من كونه من مال البائع غرامته على البائع إذا فسخ المشتري فقبل الفسخ لا رد و لا أرش [1] و هي كما ترى خلاف معنى الضمان و تقييد لما ثبت أن العيب من مال البائع. بل التحقيق أن يقال: أنه لما ثبت بالنص و الإجماع أن الحدث في زمان الخيار من مال البائع ثبوت ضمان المبيع على البائع و أنه منه، و لما كان الإجماع قائماً على أن العيب لا يوجب الانفساخ كتلف الكل تعين ثبوت الأرش عليه إذ لا معنى لضمانه حينئذ إلا أخذ الأرش عوضا عن الفائت.

و أما كونه موجبا للرد فلا يساعد عليه الدليل. فإذا الأقوى ما حكي عن درسه من عدم كونه العيب الحادث موجبا للرد فلا ينتقض ذلك بالرد بالعيب الحادث قبل القبض لاتحاد المدرك لمكان الإجماع حيث أن الرد بالعيب قبل القبض انما هو بالإجماع حسب ما عرفت، و هو منتف في المقام. و أما الأرش و ان تردد فيه أيضا في «الشرائع» إلا أن الأقوى ثبوته في المقام للوجوه المذكورة في المسألة السابقة، أعني في العيب الحادث قبل القبض لان العيب الحادث في الخيار كالحادث قبل القبض في الضمان على البائع فالكلام هو الكلام، الا أنه ثبت بالإجماع جواز الرد هناك أيضا دون المقام.

هذا كله حكم العيب الحادث في زمن الخيار، و أما حكم التلف في زمن


[1] و لكن يرد على ما رامه من نفى التنافي بين المحكى عن درسه و بين عبارته في «الشرائع» بأن تقييد كون العيب من مال البائع بصورة فسخ المشتري.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست