responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 615

للرد و الأخر على سببيته للأرش و معلوم التنافي انما هو في اقتضاء شيء واحد للمفادين المتضادين، و هذا غير معقول الا أن يحمل على التخيير بين الرد و الأرش كما هو مذهب الأكثر.

هذا كله في حكم التعيب قبل القبض،

[المقام الثاني] و أما تعيبه في زمان الخيار

فهل هو أيضا موجب للرد أم لا؟ فيه خلاف، خيرة الأكثر، منهم الشهيدان و المحقق الثاني أن له الرد بالعيب الحادث فيكون له الرد من جهتين أحدهما خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط مثلا و ثانيهما خيار العيب الحادث في زمان الخيار، فلا مانع منه لجواز تعدد علل الشرع في شيء واحد و هو الرد لأنهما من قبيل المعرفات و تظهر الفائدة من تعدد خيار الرد في الإسقاط و في بقاء خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة أو المجلس مثلا، و الدليل على كونه سببا للرد بالاستقلال هو مضمونية العيب الحادث في زمان الخيار على البائع حيث أن كلمات الأصحاب و نصوص الأخبار متفقة على ضمان كل حدث من التلف و العيب الحاصلين في زمان خيار المشتري كخيار الحيوان و غيره من الخيار المختص بالبائع.

و الحاصل: ان ضمان التعيب لما كان مسلما عندهم كما أن استلزام الضمان للرد و الأرش كأنه مسلم عندهم، فلذلك ذهب الأكثر إلى تخيير المشتري بسببه بين الرد و الأرش كما صرح به بعضهم بأن له الأرش.

هذا و لكن فيه ما لا يخفى من الضعف لأن المضمونية في العيب الحادث لا تقتضي ثبوت الرد بسبب العيب الحادث غاية الأمر ان المضمونية لما كانت مسلمة حيث ساعدت عليها الاخبار، فتقتضي ثبوت الأرش فقط لأنه عوض الجزء الفائت و لا معنى لكون الجزء مضمونا الا بثبوت أرشه. و أما كونه سببا للرد أيضا كما ذهب اليه الشهيدان فلا، لعدم الملازمة بينهما كما أورد الشهيد الثاني عليه حيث علل في «الروضة» بأن الأقرب جواز الرد بالعيب الحادث أيضا بقوله: بكونه مضمونا إلخ.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست