تحت عام واحد كقوله: أنقذ الغريق بخلاف تزاحم الأسباب، لأن تأثير السببين المتنافيين في الواقع غير ممكن و أحدهما دون الأخر ترجيح بلا مرجح، و كون تأثير أحدهما مراعى لاختيار الموكل كما في المثال المذكور لا معنى له، فلا بد من الحكم بفساد كلا السببين كما قرر في محله.
و لكن بنائهم في الحقوق خلاف ذلك، حيث إذا كان التزاحم في الحقوق يحكمون بالتخيير، كما إذا أتلف الأجنبي المبيع قبل قبض المشتري فيحكمون بتخيير المشتري بالرجوع إلى البائع و أخذ ثمنه بقاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه) فينفسخ العقد و بالرجوع الى المتلف بقاعدة (من أتلف) فيأخذ المثل أو القيمة منه. و كذلك غير ذلك من سائر موارد الحقوق حيث إذا حصل التزاحم و التعارض فالعمل من الفقهاء التخيير و ان كان مقتضى القاعدة الأولية على ما هو الظاهر هو التساقط، الا أن الوجه في ذلك لعله من إرجاع ذلك الى تزاحم التكليفين، و في ذلك بيان آخر فليراجع الى محله.
و المقصود في المقام هو أن سببية التعيب للرد و الأرش من هذا القبيل، حيث دل الدليل على سببيته للرد و الأخر على سببيته للأرش، و معلوم أن الأرش مناف مع الرد و لا يجتمع الرد مع الأرش فيحصل التنافي في مفاد سبب الأخذ. و حيث أن المقام من الحقوق احتمل الحكم بالتخيير الذي هو المرجع عند تزاحم الحقين و غاية الأمر التزاحم هنا بين المفادين بسبب واحد و هناك بين السببين و ليس ما نحن فيه من قبيل إفطار صوم رمضان حيث يحكم بالتخيير بملاحظة تعارض الدليلين: ان أفطرت أعتق و ان أفطرت أطعم مثلا، لأنهما حكمان في موضوع واحد فمع وحدة التكليف لا يتعارضان حيث قلنا بتعينهما فيحكم بالتخيير لئلا يطرح و يرتفع التنافي.
و أما في المقام: الدليلان ناظران الى حال التعيب فأحدهما يدل على سببيته