responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 613

و منها: أنه لا ريب في ثبوت تخيير المشتري بين الرد و الأرش بالعيب السابق على العقد، فحيث ثبت ذلك بالنص و الإجماع فكذلك ثبوت ذلك فيما نزّله الشارع بمنزلته أعني حدوث العيب قبل القبض، فان حدوث العيب قبل القبض مساو لحدوثه قبل العقد في المضمونية و السببية، كما أنه موجب للأرش كذلك ما هو بمنزلته شرعا.

هذه جملة من الوجوه التي يستدل بها على ثبوت الأرش و ان كان يرجع بعضها الى بعض، و القدر الجامع هو مضمونية العيب الحادث قبل القبض، فيمكن المناقشة: أن المضمونية انما تقتضي جواز الرد لا الأرش، الا أن الظاهر من الضمان بضميمة كلمات الأصحاب على نحو ضمانه قبل العقد فكما أنه يوجب الأرش هناك كذلك هاهنا، مضافا الى استفادة ذلك من النص المذكور أعنى قوله (عليه السلام): و يصير المبيع له. على التقريب المتقدم فحينئذ الأقوى في النظر هو ثبوت الأرش أيضا فثبت الخيار للمشتري بسبب العيب الجاري قبل القبض ردا و أرشا أما الرد فللإجماع المذكور و أما الأرش فلظهوره في النظر للوجوه المتقدمة و الخبر المذكور.

لا يقال أن الإجماع إذا قام على أن التعيّب سبب للرد و إذا دل دليل آخر من الخبر و غيره على أنه سبب للأرش يصير منافيا له فلا بد من أعمال قاعدة التعارض أو التزاحم، فان كانا من قبيل تعارض الدليلين بعد التساوي لا بد من الرجوع الى الأصول و القواعد الأخر، و ان كانا من قبيل التزاحم فيتساقطان. لأنا نقول: نعم القاعدة في تعارض الدليلين هو الترجيح و الا الرجوع الى أصل آخر، و في التزاحم التساقط كما إذا أوجد الوكيلان في زمان واحد عقد النكاح لامرأة واحدة لشخصين أو عقد البيع لمشتريين مثلا، فكلاهما يتزاحمان و يتساقطان عن التأثير، و في تزاحم التكليفين التخيير كما في إنقاذ الغريق، و ميزانه تساوي اندراج الفردين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست