responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 609

بدونه، و ان لم يكن شرطا فالمشهور تحصيلا و نقلا أنه كذلك أيضا. انتهى.

و التحقيق الذي يتضح به المقال أن يقال: المبيع لا يخلو اما أن يكون في يد البائع أو في يد المشتري و قبضه، أما إذا كان في يد البائع و لم يتحقق القبض للمشتري و حدث العيب حينئذ فلا بد أن يفصل بين أن يكون شرطا للصحة و عدمه فعلى الأول- أي فيما إذا كان القبض من شرائط صحة العقد كبيع الصرف- فلا إشكال في أن حدوث العيب قبل حصول مثل هذا القبض يوجب رد المبيع لأنه حينئذ مضمون على البائع بل هو كحدوثه قبل العقد لأنه لم يستكمل العقد بدون القبض حينئذ و لكن خيار المشتري بينه- أي بين الرد- و بين الأرش فيه اشكال و تفصيل، فعلى مذهب المشهور في بيع الصرف من أن القبض ليس بواجب بل انما هو من شرائط صحة العقد لا أنه يجب إقباضه على البائع و كان للمشتري حق عليه من جهة مطالبة القبض.

ينبغي حينئذ أن يقال: ليس للمشتري خيار الأرش لأنه لم يتم العقد له و ليس له الالتزام على البائع الأرش و مطالبته منه، بأن يأخذ المبيع و يمسكه و يأخذ أرش العيب بل الخيار في إقباض المبيع للبائع، فإن شاء أقبضه و الا فلا يجب عليه الإقباض، و أما على المذهب- المنسوب إلى العلامة (قده)- من وجوب الإقباض في بيع الصرف أيضا، حسب ما فصلناه سابقا مع دليله فيتوجه حينئذ ثبوت الخيار للمشتري بأن كان له رد المبيع و عدم قبضه من البائع و إلزامه على البائع بالإقباض فيقبض و يمسك المبيع و يطالب الأرش.

و على الثاني- أي فيما لم يكن القبض من شرائط الصحة- فلا إشكال حينئذ في تمامية العقد و حكمه حكم ما كان المبيع في يد المشتري، أما إذا كان المبيع في يد المشتري- كما هو ظاهر عناوينهم و انصرافات كلماتهم- لا فرق بين الصرف و غيره، و لا فائدة للتفصيل بين كون القبض من شرائط الصحة كما فصل في العبارة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست