المحكية عن الشارح الجواد الا أنه في الصرف نفى الريب في أن ضمانه على البائع لأن العيب انما حصل قبل استكمال العقد و غيره نسب الى المشهور.
و كيف كان، الكلام هنا في أن العيب الحادث قبل القبض إذا علم في يد المشتري فهل يوجب التخيير بين الرد و الأرش أو الرد فقط أو الأرش لا غير، الظاهر أنه لا خلاف في الرد بذلك العيب، بل الظاهر الإجماع على ذلك و لولاه لأمكن المناقشة فيه لان العيب ضرر حصل في ملك المشتري بآفة سماوية و كونه موجبا للرد لماذا؟ و القاعدة المعروفة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) إنما وردت في تلف المبيع لا في تعيبه فتلف بعض أجزائه و صفاته غير مندرج تحت القاعدة لظهور قوله (كل مبيع تلف) في تلف تمام المبيع و القول بأن الرد حينئذ انما هو من جهة قاعدة الضرار مندفع بأنه لم يجيء الضرر من جهة العقد بل هو ضرر حدث في ملك المشتري فهو كما أنه ضرر على المشتري كذلك رده ضرر على البائع و لا أولوية.
و أيضا أن التلف و العيب و ان لا يوجبان سقوط الرد و الخيار الا أنه فيما عدا خيار العيب و أما فيه فمقتضى القاعدة سقوط خيار الرد لان الرد في خيار العيب مشروط بما دامت العين باقية، ففي صورة التلف جزءا و صفة ليست العين باقية كما هو المصرح به في الاخبار.
و الذي يسهل الأمر هو الإجماع، فبعد كون المسألة إجماعية لا ينبغي التفتيش عن دليل آخر و ان كان الإجماع ورد على خلاف ما ساعدته القاعدة. نعم يمكن استفادة خيار الرد من دليل آخر كما في «الجواهر» و هو بعد أصالة صحة العقد و الضرر بإلزام البائع بقبوله على هذا الحال أن يقال: انا علمنا من حكم الشارع كل مبيع تلف قبل قبضه. إرفاق الشارع بالمشتري خاصة دون لبائع، فمقتضي الإرفاق ضمانه على البائع على نحو غيره مما يقتضي رده اليه فيوجب تلف الجزء