responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 608

الأول: البطلان لوجوه ثلاثة، أحدها: لزوم الغرر بناءا على عدم ارتفاع الجهالة بمثل هذا الوصف نظرا الى اختلاف الجهات.

و ثانيها: المحكي عن «المبسوط» من أن المنسوج مرئي و الباقي الموصوف غير مرئي، فالعقد بالنسبة إلى الأول لازم و بالنسبة الى الثاني جائز، فيلزم التناقض لان العقد شيء واحد لا يمكن أن يكون لازما و جائزا معا، لامتناع الحكمين المتضادين في شيء واحد.

و ثالثها: لم يثبت من الشرع جواز مثل هذا العقد الواحد المتعلق بالمركب من الموجود الجزئي و المعدوم الكلي، فإن الثابت من الشرع اما بيع الجزئي الخارجي أو بيع الكلي.

مسألة: في حدوث العيب في المبيع بعد العقد:

فنقول: تعيّب المبيع حيوانا كان أو غيره بعده اما أن يكون قبل القبض أو بعده، و على الثاني في زمن الخيار أو بعده، أي بعد انقضاء الخيار أو مضيه فهنا مقامات ثلاثة،

[المقام] الأول: في بيان حال التعيب قبل القبض

بالنسبة إلى نفسه و بالنسبة إلى التعيب السابق، بمعنى أنه هل يحدث الخيار المستقل أم لا، و أنه هل هو مسقط للخيار السابق الحاصل بالعيب السابق على العقد أم لا؟ فهنا مسألتان لا بد من التكلم فيهما، الاولى: في أنه هل هو- أي حدوث العيب بعد العقد و قبل القبض- يوجب الخيار للمشتري و يحدثه له أم لا؟ فنقول: ربما يتوهم من عبارة الشارح الجواد التفصيل بين أن يكون القبض من شرائط الصحة و عدمه، حيث قال ما هذه عبارته: إذا حدث في المبيع، حيوانا كان أو غيره، فأما أن يكون قبل قبضه أو بعده في زمن الخيار أو بعده، فان كان قبل القبض فهو اما أن يكون من شرائط صحته كالتصرف أولا، فإن كان شرطا فلا ريب في تخيير المشتري بين الرد و الأرش على نحو غيره من العيوب السابقة على العقد لعدم تأثر العقد

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست