responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 589

على المختار أو ما يشمل نقصان المالية بسبب نقصان الصفة على مختار شيخنا العلامة الأنصاري (قده) الى ما كان نقصان المالية عند بقاء المبيع في اليوم و الليلة ناشئا من اختلاف السوق و فواته؟ قيل به تمسكا بدليل الضرر، و منعه في الكتاب بأن فوات القيمة السوقية فوات نفع لا ضرر، فيه إشكال لأن تبدل القيمة الأعلى بالأدنى يعد عرفا ضررا، كما لا يخفى.

و الاولى أن يدفع بالنقض بالمبيع الذي لا يفسد في يومه من الأقمشة و الأراضي و العقار إذا فرض فوات القيمة السوقية، مع أنه لا خيار إجماعا. و بالحل أن قاعدة الضرر موهونة تحتاج الى الجبر من عمل الأصحاب و الا يلزم الفقه الجديد مضافا الى إمكان ما يؤدي نظري القاصر أن ذلك ليس ضررا على البائع أصلا حتى يوجب لخياره فلا وجه للتعدي و الإلحاق، فتأمل.

و ثانيها: إذا كان بقاء المبيع الى الليل سببا لخوف التلف

لا لأصل الفساد، بل لخوف لص أو غرق أو حرق أو نهب أو نحوها، هل يلحق بما يفسد في يومه من ثبوت الخيار؟ الأقوى عدم الإلحاق لخروجه عن مورد الفتاوى و النص، و دليل الضرر فقط لا يكفي في المقام خلافا لبعض المشايخ في شرحه على «اللمعة» حيث اختار الإلحاق، و هو عجيب.

و ثالثها: لو وقع العقد أول الليل

و المستفاد عن بعض المشايخ أن فيه وجوها، الأول: تقدير مقدار اليوم، و بعد مضي مقداره يثبت الخيار. الثاني: جعل العبرة بخوف الفساد، فالعقد لازم الى حين خوف الفساد. الثالث: اللزوم مطلقا، نظرا الى أن الليل أول زمان خوف الفساد، فبيعه في هذا الحال أقدام منه على الضرر، فلا خيار. الرابع: التفصيل بين كون الليل أول خوف الفساد، بأن بقي المبيع الى الليل ثم وقع العقد عليه، و بين كونه أول ما كان المبيع حاصلا في ذلك الوقت فيكون الليل بمنزلة النهار، فاللزوم في العبرة لمكان الاقدام،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست