responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 588

يصح عليه البقاء من الخضر و غيره و لم يقبض المبتاع و لا قبض الثمن كان الخيار فيه يوما، فان جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم و الا فلا بيع له. و نحوها عبارة «السرائر» الا أن يوجه بخيار المشتري لا بمعنى الخيار المصطلح، بل بمعنى اختياره في تأخير القبض و الإقباض مع بقاء البيع على حاله من اللزوم و سلطنته على بذل الثمن و أخذ المبيع ثم تنقطع عنه السلطنة بعد اليوم، لان الخيار حينئذ للبائع فله الفسخ. و قد تبع الشيخ في «النهاية» بذكر هذه العبارة، و أنت خبير لا وجه لهذه المتابعة، لأنه لا داعي لذكر خيار المشتري بمعنى اختياره الموهم ظاهره خلاف المقصود.

ثم ان معنى الفساد عرفا و حقيقة هو التلف و الهلاك أو الخروج عن المالية رأسا، و أما تغيير بعض أوصاف المالية و نقصانها فليس من الفساد، لأنه يصح سلبه عنه عرفا، فمقتضى التجمد بظاهر النص و الفتاوى هو الاقتصار في ثبوت الخيار في الفساد الحقيقي، فلا خيار بمجرد تغيّر الصفات المالية و نقصانها خلافا لشيخنا الأنصاري (قده) حيث قال بما حاصله: فبمقتضى كون الخضر و الفواكه لا يفسد بالكلية و لا يهلك بل يتغير أوصافه المالية، و أنها مورد النص و الفتوى و ليس المراد الفساد الحقيقي بل ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأمور بسبب المبيت.

فيشكل ما ذكره (قده) بأن غلبة التغيير في هذه الأمور و عدم هلاكها رأسا لا يوجب حمل الفساد على ما يشمله، لأنه معنى مجازي للفساد، إذ الغلبة انما توجب سببا للانصراف في المطلقات، و أما كونها صارفة عن المعنى الحقيقي فلا، فينبغي الاقتصار في ثبوت الخيار بمورد الفساد الحقيقي لأنه المعنى العرفي أيضا و القدر المتيقن.

فروع:

أحدها: هل يتعدى عن مورد النص و الفتوى،

أعني الفساد الحقيقي

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست