responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 590

و العبرة بخوف الفساد في الثاني، حيث قال ما هذه عبارته: و يبقى التأمل فيما لو وقع العقد ليلا لعدم اندراجه في النص و الفتوى، فيحتمل اللزوم بتقدير اليوم و الفسخ بعده و يحتمل اللزوم الى حين خوف الفساد من غير تقدير و يحتمل اللزوم مطلقا لكون الفرض مما يفسده المبيت، فاذا بيع ليلا فقد حصل الاقدام على بيع الفاسد و شرائه فلا موجب للخيار، و لعل أوسط الوجوه أوسطها، و ان كان الأخير لا يخلو عن قوة، حيث يكون المبيع من ذلك قد حصل في النهار و بقي إلى الليل، أما لو حصل ليلا فإنه مأمون الفساد، فيقوى لزوم العقد الى خوف الفساد.

انتهى.

و رابعها: إذا كان المبيع يفسد ليومين أو أزيد

ففيه وجهان بل قولان:

1- ما نسب إلى جماعة- من وجوب التربص الى حين خوف الفساد فيثبت الخيار حينه.

2- ما احتمله العلامة في «التذكرة» من ثبوت الخيار بعد اليوم أول الليل، و أشار الى ذلك بعض المشايخ بما لفظه: لو كان المبيع من ذلك مما لا يفسد بيوم بل يبقى مثله ليومين أو أزيد فالذي صرح به جماعة أنه يتربص به البائع إلى خوف فساده فيتخير، و ان مضى عليه يومان أو أكثر و احتمل العلامة في «التذكرة» انتظار الليل فيه أيضا لورود التحديد به شرعا، ورده بأن مورد النص هو ما يفسد ليومه و ليس هذا منه، فينبغي الرجوع فيه الى أصالة اللزوم و الأخذ بقاعدة الضرر.

و ما احتمله العلامة لا يخلو عن قوة، فإن المراد بما يفسد من يومه ما كان من الأجناس التي من شأنها الفساد بالمبيت غالبا و عادة كاللحوم و الألبان و الثمرات و الخضروات و نحوها و لا ينافي ذلك من الفساد في بعض الأفراد لخصوصية فيها أو في زمانها أو في مكانها، فإنه لا يخرجها عن صدق ما يفسد ليومه، فيكون

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست