مع اشتراط التأجيل، فلو اشترط التأجيل إلى زمان طويل أو قصير، فلا يتقدر بالثلاثة.
فيه: ما أفاده في مجلس البحث، أن التقدر بالثلاثة بمقتضى الاخبار لا ينافي اشتراط التأجيل و سقوط حق المطالبة إلى زمان، إذ معنى التأجيل ليس إلا إسقاط حق المطالبة، فهو لا ينافي مع ثبوت الخيار إذا اجتمعت شرائطه التي منها عدم مجيء الثمن في الثلاثة و ان كان البائع أسقط حق المطالبة في الثمن، فافهم.
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا جزئيا لا شخصيا بأن أشير إليه باسم الإشارة أو جزئيا مرددا بين أمور كصاع من الصبرة الموجودة بخلاف ما لم يكن كذلك كالكلي الذي في الذمة، فإن جواز كونه في جانب الثمن و ان كان إجماعيا الا أنه ربما يقع الخلاف في كفايته في جانب المثمن بل ربما ينسب إلى الأكثر و ان لم نجد لها مصرحا بكون المسألة محل الخلاف [1] الا أن المتأمل في كلمات الأصحاب يجدها على طوائف أربع: بين مصرح بالاشتراط، أي اشتراط كون المبيع شخصيا، و بين ظاهر فيه، و بين مصرح بالتعميم، و بين ظاهر فيه.
أما الطائفة الأولى: ما حكي عن ابن عياش و عن ابن فهد و عن الشيخ في «المبسوط» في نقل مضمون روايات أصحابنا.
و أما الطائفة الثانية: ما حكي عن «جامع المقاصد» و معقد إجماع «الانتصار» و «الخلاف» و غيرهما ممن وصف المبيع بالمعيّن، كقولهم: (لو باع شيئا معينا بثمن معين أو معلوم)، و لا ريب أن المعين ظاهر في الشخصي و ان احتمال كونه في مقابل المجهول، بأن يراد منه شيئا معلوما كما أريد في طرف الثمن احتمال لا يضر بدعوى ظهوره في العين الشخصية.
و أما الطائفة الثالثة: فصريح المحكي عن القاضي- على ما نسبه إليه في