و أما الطائفة الرابعة: كإطلاق معقد إجماع «التذكرة» و غيرها ممن أطلقوا في طرف المبيع و لم يقيدوه بالشخصي و لا بالعيني و لا بالمعين، بل جعله في «الجواهر» مع إجماع القاضي و عموم النصوص الحجة في عدم اشتراط الشخصي فمن ذلك يستدل على عدم الاشتراط بإطلاق كلماتهم و بإطلاق معقد إجماع «التذكرة» و تصريح محكي القاضي و بإطلاق روايتي: علي بن يقطين و ابن عمار المشتملتين على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع لعلاقة المشارفة، و برواية أبي بكر بن عياش المشتملة على من اشترى شيئا، و برواية زرارة المشتملة على لفظ المتاع.
و لكن الكل مدخول فيه، أما الأول فلارادة الاختصاص و التقييد منه لانصراف المطلق في كلماتهم في أمثال المقام، خصوصا مع مراعاة الغلبة في تشخص المبيع و تعينه، و يشهد بذلك عدم تصريحهم و لا تلويحهم بخلافية المسألة، مع أن ديدنهم و طريقتهم هو التصريح و الإيماء إلى الخلاف و الاستقصاء عن المخالف في كل مسألة. و أما الثاني: فلان معقد إجماع «التذكرة»- و ان كان مطلقا، الا أن في آخر كلامه قرينة صريحة على تشخص العين- و هو قوله: ان المشترى لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين.
فان قوله (بالعين) لا يناسب مع كون المبيع كليا، و القول بأن ذيل كلامه انما فرض في صورة كون المبيع مشخصا، و لا ينافي ذلك مع كون صدر كلامه في صورة الكلية و الإطلاق، فلا يصرف تعميم صدر كلامه بخصوصية ذيله الا أنه بعيد لا يصار اليه، مضافا الى ما نقول في أن صدر كلامه الذي هو مشتمل على لفظة شيئا، و هو و ان كان مطلقا الا أنه منصرف الى الموجود الخارجي، كما نقول في الروايات المشتملة على المبيع و الشيء، فإنهما منصرفان الى الموجود