الصحيح المسقط للخيار أم لا؟ فيه وجهان من عدم جريان أدلة الفضولي هنا، لأنها اما عمومات أو أخبار خاصة واردة في خصوص المعاملة، كحديث عروة البارقي، و كلتاهما لا تجريان في المقام لعدم كون القبض من العقود و المعاملة، فلا يتحقق القبض الصحيح.
و من أن الراضي بفعل كمن فعله، مما دلت عليه الاخبار و شهد به بناء العقلاء فيكون ذلك قبضا صحيحا فيترتب عليه أثره، و هل هي كاشفة في المقام أو ناقلة؟
الأقوى الثاني في خصوص المقام فتظهر الثمرة فيما لو حصل القبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها، فان قلنا بالكشف فليس للبائع الخيار لحصول قبض الثمن و فقدان الشرط أول زمان تحقق ذلك الخيار أعني زمان انقضاء ثلاثة أيام، فلا يكون الخيار بعد الثلاثة و ان قلنا بالنقل فالخيار ثابت للبائع لصدق عدم حصول القبض بعد الثلاثة إلى زمن الإجازة.
الشرط الثالث: كون العوضين حالين،
فلو شرط الأجل في أحدهما أو كليهما لا خيار في البين، لوجوه:
أحدها: أصالة اللزوم، حيث شككنا ثبوت ذلك الخيار مع اشتراط تأجيل أحد العوضين.
و ثانيها: أن المتبادر من نصوص الباب صورة الحلول، لغلبته و ندرة صورة التأجيل، فيخرج عن منصرف تلك الاخبار فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف الأصل و لا يخفى أن مرجع هذين الوجهين إلى شيء واحد و هو أصل اللزوم.
و ثالثها: قيام الإجماع على عدم الخيار في صورة تأجيل العوضين فاشتراط الحلول حينئذ إجماعي و لو كان في الجملة حيث يستفاد الخلاف في صورة تأجيل المثمن دون الثمن، كما في «الجواهر».
و رابعها: ما ذكره في «الجواهر» تأييدا، و هو التنافي بين ثبوت ذلك الخيار