responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 555

سقوط الخيار لهذا الكلام لعدم صراحته و لا دلالته على سقوط الخيار، فلا خصوصية لهذه الرواية، بل حالها كحال الروايات الواردة في المسألة من غير فرق.

هذا، أما القبض بدون الاذن فكعدمه كما ذكره (قده) في الكتاب، لكن في صورة عدم الحق، لظهور الاخبار في اشتراط اذن المشتري في قبض الثمن و لاشتمالها على أن المدار مجيئه بالثمن فلا يصدق في صورة عدم اذنه و لبقاء ضرر ضمان المبيع و عدم وصول الثمن اليه على وجه يجوز له التصرف. و أما إذا كان أخذ البائع الثمن و قبضه بدون اذن المشتري مع الحق بمعنى عرض البيع على المشتري فامتنع من قبضه، فلا خيار له لعدم مجيء الأدلة السابقة، أما الاخبار فلا نصرافها الى غير المقام، و أما ضرر تأخير الثمن فلانتفائه بقبضه.

نعم ضرر ضمان المبيع حاصل، لكن الأمر فيه سهل، فيقال حينئذ أنه ليس مدركا للخيار، لعدم كون المدار في ذلك الخيار قاعدة الضرر، أو يقال بسقوط الضمان بسبب عرضه على المشتري، فالمختار حينئذ هو سقوط الخيار بخلاف القبض بلا اذن من دون حق، فالأقوى بقاء الخيار لما ذكرنا من الوجوه خلافا لبعض المشايخ، حيث فصل بين طرف المبيع فيعتبر فيه الاذن، و بين طرف الثمن فلا يعتبر فيه الاذن، نظرا الى تعبيرهم في طرف المبيع باشتراط عدم الإقباض و في الثمن باشتراط عدم قبضه.

فيه: ان هذا مجرد تعبير من جهة مناسبات عنوان المسألة في البائع، الا أن يقال: ان التعبير إذا كان موهما لخلاف المقصود لا ينبغي أن يكون بمجرد المناسبة بل ينبغي لهم أن يقولوا إذا لم يقبض البائع المبيع و لا أقبضه المشتري الثمن، و لعله الى ذلك أشار في الكتاب بقوله: فتأمل.

و لو قبض البائع الثمن ثم أجازه المشتري فهل يتحقق بإجازته القبض

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست